وَإِنْ عَلَّقَ لَهَا الْأَمْرَ لِمَعْلُومٍ فَوَقَعَ عِنْدَ بُلُوغِهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا فَكَلَا إنْكَارٍ فِي تَزَوُّجِ الْأَبِ لَا الِابْنِ ، وَإِنْ كَانَ الزَّوْجَانِ طِفْلَيْنِ فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا بَعْدَ الْإِنْكَارِ مَا وَلَدَ الْآخَرُ وَمَا وَلَدَهُ .