( وَإِنْ مَاتَ طِفْلٌ أَوْ مَجْنُونٌ ) أَوْ أَبْكَمُ ( عَنْ امْرَأَةٍ وَلَمْ يَمَسَّهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ إنْ فَرَضَ ) عَلَى أَنَّ الْمَوْتَ كَالدُّخُولِ وَنِصْفُهُ عَلَى أَنَّهُ كَالطَّلَاقِ ( لَا الْإِرْثُ ) وَقِيلَ: تَرِثُ الطِّفْلَ ، وَإِنْ لَمْ يَفْرِضْ وَمَسَّ فَصَدَاقُ الْمِثْلِ أَوْ الْعُقْرُ ، وَإِنْ لَمْ يَفْرِضْ وَلَمْ يَمَسَّ فَلَا شَيْءَ لَهَا ، وَأَمَّا الْإِرْثُ: فَلَا ( وَكَذَا طِفْلَةٌ أَوْ مَجْنُونَةٌ ) أَوْ بَكْمَاءُ ( إنْ مَاتَتْ قَبْلَ مَسٍّ ) مِنْ بَالِغٍ عَاقِلٍ نَاطِقٍ ( فَلِوَارِثِهَا صَدَاقُهَا ) إنْ فَرَضَ عَلَى حَدِّ مَا مَرَّ ( وَلَا يَرِثُهَا زَوْجُهَا ) وَقِيلَ: يَرِثُهَا ، وَقِيلَ: لَا شَيْءَ لِصَبِيَّةٍ مَاتَتْ قَبْلَ مَسٍّ ، وَإِنْ مَاتَ الْبَالِغُ الْعَاقِلُ مِنْهُمَا وَرِثَهُ الْآخَرُ الْمُخَالِفُ لَهُ ، قَالَ الْمُصَنِّفُ: إنْ مَاتَ بَالِغٌ مَسَّ فَلَهَا الصَّدَاقُ وَالْإِرْثُ إنْ أَتَمَّتْهُ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَحَلَفَتْ لَوْ حَيِيَ لَرَضِيَتْهُ زَوْجًا ، وَإِنْ نَكَلَتْ فَالصَّدَاقُ فَقَطْ ، وَكَذَا إنْ لَمْ يَمَسَّ لَكِنْ نَكَلَتْ فَلَا صَدَاقَ وَلَا إرْثَ ، وَمَنْ مَاتَ عَنْ صَبِيَّةٍ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ثُمَّ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ الْبُلُوغِ فَرَضِيَتْ بَعْدَهُ بِالْأَوَّلِ فَالصَّدَاقُ وَالْإِرْثُ وَالْعِدَّةُ ، وَلْيُصْدِقْهَا الْأَخِيرُ إنْ مَسَّهَا وَلَا مُرَاجَعَةَ لَهُ ، وَقِيلَ: تَحْرُمُ عَنْهُ ، وَقِيلَ: تَرِثُ الْأَوَّلَ وَصَحَّ نِكَاحُ الْأَخِيرِ ، وَتَحْلِفُ كَمَا مَرَّ وَقِيلَ: إنْ تَزَوَّجَتْهُ قَبْلَ الْعِدَّةِ لِلْوَفَاةِ وَرَضِيَتْ بِالْأَوَّلِ حِينَ بَلَغَتْ وَرِثَتْهُ وَاعْتَدَّتْ وَحَلَفَتْ بِالرِّضَا ، وَإِنْ رَضِيَتْهُمَا وَرِثَتْهُ وَكَانَتْ زَوْجَةً لِلْأَخِيرِ إنْ تَزَوَّجَتْهُ بَعْدَ الْعِدَّةِ ، وَإِنْ رَضِيَتْهُمَا فَسَدَ أَوْ قِيلَ: يَثْبُتُ الْأَخِيرُ وَتَرِثُ الْأَوَّلَ ، وَإِنْ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ عِدَّةِ الْوَفَاةِ وَلَمَّا بَلَغَتْ رَضِيَتْ الْأَوَّلَ حَلَفَتْ وَوَرِثَتْ وَاعْتَدَّتْ وَفَارَقَتْ الْأَخِيرَ ، وَإِنْ رَضِيَتْهُمَا فَسَدَا ، وَقِيلَ: ثَبَتَ الْأَوَّلُ وَعَلَى الْأَخِيرِ صَدَاقٌ إنْ مَسَّ ، قِيلَ: وَلَا صَدَاقَ عَلَى طِفْلٍ وَلَوْ مَسَّ إنْ مَاتَ قَبْلَ الْبُلُوغِ ،