فهرس الكتاب

الصفحة 5299 من 17437

( وَإِنْ تَزَوَّجَ أَمَةً بِإِذْنِ سَيِّدِهَا فِي ظَنِّهِ فَوَطِئَهَا فَخَرَجَتْ لِغَيْرِهِ فَكَذَلِكَ ثُبُوتًا ) لِلنَّسَبِ فَيَأْخُذُهُمْ أَبُوهُمْ بِالْقِيمَةِ - وَالنَّصْبُ عَلَى التَّمْيِيزِ - ( وَمَنْعًا ) لِنِكَاحِهَا أَوْ تَسَرِّيهَا بَعْدُ ( وَتَرْخِيصًا ) فِي النِّكَاحِ وَالتَّسَرِّي ، وَإِنَّمَا يَتَسَرَّاهَا إذَا مَلَكَهَا بَعْدُ ، وَأَمَّا النِّكَاحُ: فَمَتَى تَزَوَّجَهَا جَازَ ، فَإِنْ أَجَازَ سَيِّدُهَا النِّكَاحَ جَازَ ، وَلَوْ بَعْدَ الْمَسِّ عَلَى قَوْلٍ ، وَقِيلَ: لَا يَصِحُّ بِلَا تَجْدِيدٍ ، وَلَا تَلْزَمُ عَلَيْهِ الْعِدَّةُ ؛ لِأَنَّ الْمَالَ لَهُ ، وَكَذَا كُلُّ مَسْأَلَةٍ يُجَدَّدُ فِيهَا النِّكَاحُ أَوْ يَكُونُ التَّسَرِّي فِيهَا لِوَاحِدٍ قَدْ مَسَّهَا قَبْلُ ( وَإِنْ تَزَوَّجَهَا مِنْ ) سَيِّدٍ ( وَاحِدٍ ) لَا شَرِيكَ لَهُ ( فِي ظَنِّهِ فَمَسَّهَا فَخَرَجَ مَعَهُ فِيهَا شَرِيكٌ ) أَوْ شَرِيكَانِ أَوْ شُرَكَاءُ أَوْ مِنْ اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَخَرَجَ شَرِيكٌ آخَرُ أَوْ أَكْثَرُ ( فَكَذَلِكَ ) ثُبُوتًا وَمَنْعًا وَتَرْخِيصًا .

( وَإِنْ تَزَوَّجَهَا بِإِذْنِ سَيِّدِهَا ظَاهِرًا ) وَهُوَ فِي الْبَاطِنِ غَيْرُ مَالِكٍ ، لَهَا ؛ لِأَنَّهَا حُرَّةٌ ( فَمَسَّهَا فَخَرَجَتْ حُرَّةً كَذَلِكَ ) ثُبُوتًا وَمَنْعًا وَتَرْخِيصًا ( وَمَنْ تَسَرَّى مُشْتَرَاةً ) أَوْ مَوْهُوبَةً أَوْ مَأْجُورًا بِهَا أَوْ مَأْخُوذَةً فِي أَرْشٍ أَوْ فِي قَضَاءٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِنْ وَاحِدٍ أَوْ أَكْثَرَ ( فَخَرَجَتْ مُشْتَرَكَةً ) بَيْنَ ذَلِكَ الْوَاحِدِ وَغَيْرِهِ أَوْ بَيْنَ مَا هُوَ أَكْثَرُ وَغَيْرِهِ ( أَوْ حُرَّةً أَوْ لِغَيْرِ الْبَائِعِ ) وَالْوَاهِبِ وَالْآجِرِ وَالْمُعْطِي فِي أَرْشٍ أَوْ قَضَاءٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ( فَكَذَلِكَ ) ثُبُوتًا وَمَنْعًا وَتَرْخِيصًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت