وَإِنْ تَزَوَّجَ أَمَةً بِإِذْنِ سَيِّدِهَا فِي ظَنِّهِ فَوَطِئَهَا فَخَرَجَتْ لِغَيْرِهِ فَكَذَلِكَ ثُبُوتًا ، وَمَنْعًا ، وَتَرْخِيصًا ، وَإِنْ تَزَوَّجَهَا مِنْ وَاحِدٍ فِي ظَنِّهِ فَمَسَّهَا فَخَرَجَ مَعَهُ فِيهَا شَرِيكٌ فَكَذَلِكَ ، وَإِنْ تَزَوَّجَهَا بِإِذْنِ سَيِّدِهَا ظَاهِرًا فَمَسَّهَا فَخَرَجَتْ حُرَّةً فَكَذَلِكَ ، وَمَنْ تَسَرَّى مُشْتَرَاةً فَخَرَجَتْ مُشْتَرَكَةً أَوْ حُرَّةً أَوْ لِغَيْرِ الْبَائِعِ فَكَذَلِكَ .
الشَّرْحُ