وَإِنْ تَزَوَّجَهَا كَذَلِكَ فَخَرَجَتْ أَمَةً لَهُ فِيهَا نَصِيبٌ ، ثَبَتَ أَيْضًا ، وَمُنِعَ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ تَسَرٍّ لَهَا بَعْدُ ، وَرُخِّصَ فِيهِمَا .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ تَزَوَّجَهَا كَذَلِكَ ) أَيْ حُرَّةً فِي ظَنِّهِ ( فَخَرَجَتْ أَمَةً لَهُ فِيهَا نَصِيبٌ ثَبَتَ ) النَّسَبُ ( أَيْضًا وَمُنِعَ مِنْ نِكَاحٍ ) لَهَا إذَا خَرَجَ مِنْ نَصِيبِهِ بِالْبَيْعِ أَوْ غَيْرِهِ ( أَوْ تَسَرٍّ لَهَا ) إذَا مَلَكَهَا كُلَّهَا ( بَعْدُ ، وَرُخِّصَ ) وَفِي هَذَا التَّرْخِيصِ إعَانَةٌ لَهَا عَلَى الزِّنَا ؛ لِأَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهَا ، وَلَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ فَذَلِكَ ضَعِيفٌ وَذَلِكَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا إذَا كَانَتْ لِغَيْرِهِ وَيَتَسَرَّاهَا إذَا كَانَتْ كُلُّهَا لَهُ ( فِيهِمَا ) أَيْ فِي الصُّورَتَيْنِ صُورَةِ خُرُوجِهَا أَمَةَ قَوْمٍ وَصُورَةِ خُرُوجِهَا أَمَةً لَهُ فِيهَا نَصِيبٌ ، وَإِنَّمَا رُخِّصَ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَمَّدْ الزِّنَا ، وَوَجْهُ كَوْنِ ذَلِكَ مَسَّ حَرَامٍ أَنَّهُ تَزَوَّجَ أَمَةً بِلَا تَزْوِيجٍ مِنْ مَالِكِهَا ، أَوْ تَزَوَّجَ أَمَةً بِلَا تَزْوِيجٍ مِنْ شَرِيكِهِ فِيهَا ، وَلَا يُقَالُ: ذَلِكَ تَسَرٍّ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحِلُّ تَسَرِّي الْمُشْتَرَكَةِ ، وَهَكَذَا رَخَّصَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ فِي كُلِّ امْرَأَةٍ وُطِئَتْ عَلَى غَيْرِ تَعَمُّدِ الزِّنَا ، وَإِذَا وَقَعَ التَّعَمُّدُ مِنْ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ بِأَنْ كَانَ يَظُنُّ أَحَدُهُمَا الْحَلَالَ فَقِيلَ: حَرُمَ كُلٌّ عَلَى الْآخَرِ ، وَقِيلَ: حَرُمَ مَنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ عَلَى مَنْ تَعَمَّدَ ، وَقِيلَ: يَحْرُمُ مَنْ تَعَمَّدَ عَلَى مَنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ .