وَتَجِبُ نَفَقَةُ أَمَةٍ وَكِسْوَتُهَا وَسُكْنَاهَا عَلَى زَوْجِهَا إنْ جَلَبَهَا ، وَلَا يُدْرَكُ عَلَى زَوْجٍ مِنْ سَيِّدٍ ، وَلَا عَلَيْهِ إلَّا بِرِضًا ، وَإِنْ كَانَتْ لَيْلًا عِنْدَ زَوْجٍ لَزِمَهُ فِيهِ إنْفَاقٌ وَكِسْوَةٌ وَسَيِّدَهَا نَهَارًا ، وَيَأْتِيهَا بِأَوْقَاتٍ لَا يَشْغَلُهَا فِيهَا عَنْ خِدْمَتِهِ ، وَلَا يَعْزِلُ عَنْهَا إلَّا بِإِذْنِهَا أَوْ إذْنِ سَيِّدِهَا ، وَتُصَلِّي صَلَاتَهُ لَا كَحُرَّةٍ .
الشَّرْحُ