فهرس الكتاب

الصفحة 5290 من 17437

وَمَنْ وَرِثَ مِنْ أَمَةٍ هِيَ زَوْجَتُهُ نَصِيبًا أَوْ امْرَأَةٌ فِي عَبْدٍ كَذَلِكَ بَطَلَ النِّكَاحُ .

الشَّرْحُ ( وَمَنْ وَرِثَ مِنْ أَمَةٍ هِيَ زَوْجَتُهُ نَصِيبًا أَوْ امْرَأَةٌ ) عَطْفٌ عَلَى ضَمِيرِ وَرِثَ أَوْ عَلَى مَنْ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي الْعَطْفِ عَلَى اسْمِ الشَّرْطِ ذِكْرُ إنْ الشَّرْطِيَّةِ أَصْلًا ، كَمَا يُشْرَطُ فِي الْإِبْدَالِ مِنْهُ عَلَى الْغَالِبِ وَرِثَتْ نَصِيبًا ( فِي عَبْدٍ كَذَلِكَ ) أَيْ هُوَ زَوْجُهَا ( بَطَلَ النِّكَاحُ ) وَلَا سِيَّمَا إذَا وَرِثَ هُوَ أَوْ هِيَ الْكُلَّ ، وَإِنْ مَسَّهَا بَعْدَ إرْثِ بَعْضِهَا حَرُمَتْ لِبُطْلَانِ الزَّوْجِيَّةِ وَعَدَمِ صِحَّةِ التَّسَرِّي ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْهَا كُلَّهَا أَوْ بَعْدَ إرْثِهَا كُلِّهَا لَمْ تَحْرُمْ مِنْ حَيْثُ إنَّهَا مِلْكُهُ ، فَهِيَ سُرِّيَّتُهُ بَعْدَ أَنْ كَانَتْ زَوْجَهُ وَالْمَاءَ الْوَاحِدَ ، فَلَا عِدَّةَ لَا مِنْ حَيْثُ الزَّوْجِيَّةُ لِبُطْلَانِهَا ؛ وَلَا يَجْتَمِعُ تَزَوُّجٌ وَتَسَرٍّ .

وَمَنْ مَلَكَتْ عَبْدًا لَمْ يَحِلَّ لَهَا تَزَوُّجُهُ مَا دَامَ عَبْدًا وَهِيَ مُحَرَّمَةٌ ، وَتُقَابِلُهُ وَسَوَاءٌ فِي النَّصِيبِ الَّذِي ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ كَانَ مَعْرُوفًا بِالتَّسْمِيَةِ وَالْكَمِّيَّةِ كَنِصْفِ الْأَمَةِ أَوْ بِالتَّسْمِيَةِ فَقَطْ كَنِصْفِ مَا لِلْمُوَرَّثِ فِي أَمَةٍ مُشْتَرَكَةٍ ، جُهِلَتْ كَمِّيَّةُ الشَّرِكَةِ بِوَجْهٍ فَيُبْحَثُ عَنْ بَيَانِهَا ، أَوْ مَعْرُوفًا بِاحْتِمَالِ كَمِّيَّةٍ عَنْ حَامِلٍ وَقَدْ زَوَّجَ عَبْدَهُ لِأُخْتِهِ ، فَإِنْ وَلَدَتْ امْرَأَتُهُ ذَكَرًا لَمْ تَرِثْ أُخْتُهُ فِي الْعَبْدِ ، وَإِنْ وَلَدَتْ أُنْثَى عَصَّبَتْ الْأُخْتُ نِصْفَ الْعَبْدِ وَإِنْ وَلَدَتْ اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ عَصَّبَتْ ثُلُثًا فِي الْعَبْدِ ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ سَوَاءٌ عُرِفَ النَّصِيبُ أَوْ جُهِلَ وَإِذَا كَانَ احْتِمَالُ عَدَمِ الْإِرْثِ لَمْ يَجُزْ مَسٌّ حَتَّى يَبِينَ عَدَمُ الْمَسِّ وَإِذَا مَلَكَهَا كُلَّهَا فَلَهُ تَسَرِّيهَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت