( وَتَجِبُ نَفَقَةُ أَمَةٍ وَكِسْوَتُهَا وَسُكْنَاهَا عَلَى زَوْجِهَا ) وَلَوْ عَبْدًا عَلَى الصَّحِيحِ ، وَتُدْرِكُ عَلَى مَوْلَاهُ ، وَذَلِكَ ( إنْ جَلَبَهَا ) وَإِلَّا فَعَلَى سَيِّدِهَا ، وَلَوْ أَرَادَ السَّيِّدُ جَلْبَهَا وَمَنْعَ الزَّوْجِ لَا كَالْحُرَّةِ ( وَلَا يُدْرَكُ ) جَلْبُهَا بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ ( عَلَى زَوْجٍ ) أَوْ سَيِّدٍ لَهُ ( مِنْ سَيِّدٍ ) لَهَا ( وَلَا عَلَيْهِ ) أَيْ وَلَا عَلَى سَيِّدِهَا أَنْ يُسَلِّمَهَا لِلْجَلْبِ ( إلَّا بِرِضًا ) أَيْ: لَكِنْ يَثْبُتُ الْجَلْبُ بِالرِّضَا ، فَإِنْ لَمْ يَرْضَ الزَّوْجُ أَنْ يَجْلِبَهَا مِنْ سَيِّدِهَا ، أَوْ لَمْ يَرْضَ السَّيِّدُ أَنْ يَجْلِبَهَا الزَّوْجُ فَهِيَ عِنْدَ السَّيِّدِ يُنْفِقُهَا وَيَكْسُوهَا وَيُسْكِنُهَا ، وَعَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ صَدَاقُهَا إنْ كَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا ، وَإِذَا اتَّفَقَا عَلَى أَنْ يَجْلِبَهَا جَلْبًا عَامًّا أَوْ مَخْصُوصًا بِأَوْقَاتٍ فَلَا يَجِدُ أَحَدُهُمَا نَقْضَ هَذَا الِاتِّفَاقِ إلَّا بِرِضَا الْآخَرِ ( وَإِنْ كَانَتْ لَيْلًا ) فَقَطْ ( عِنْدَ زَوْجٍ لَزِمَهُ ) إنْ كَانَ حُرًّا وَسَيِّدَهُ إنْ كَانَ عَبْدًا ( فِيهِ إنْفَاقٌ وَكِسْوَةٌ ) وَفِرَاشٌ ( وَ ) لَزِمَ الْإِنْفَاقُ وَالْكِسْوَةُ ( سَيِّدَهَا نَهَارًا ، وَيَأْتِيهَا بِأَوْقَاتٍ لَا يَشْغَلُهَا فِيهَا عَنْ خِدْمَتِهِ ) أَيْ خِدْمَةِ سَيِّدِهَا ، وَإِنْ خَلَّاهَا لِلزَّوْجِ لَيْلًا وَنَهَارًا فَعَلَى زَوْجِهَا نَفَقَتُهَا وَكِسْوَتُهَا وَفِرَاشُ نَوْمِهَا وَسُكْنَاهَا فِيهِمَا ، وَلَوْ كَانَتْ تَخْدُمُ لِلسَّيِّدِ ، وَإِنْ حَبَسَهَا سَيِّدُهَا فِيهِمَا فَذَلِكَ كُلُّهُ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ: لَا نَفَقَةَ لِلْأَمَةِ عَلَى زَوْجِهَا مُطْلَقًا بَلْ سَيِّدِهَا ( وَلَا يَعْزِلُ عَنْهَا ) أَيْ لَا يَتْرُكُ جِمَاعَهَا أَوْ لَا يُنْزِلُ خَارِجَ فَرْجِهَا ( إلَّا بِإِذْنِهَا أَوْ إذْنِ سَيِّدِهَا ) وَإِنْ أَذِنَ أَحَدُهُمَا وَمَنَعَ الْآخَرُ فَالْحُجَّةُ لَهَا ( وَتُصَلِّي صَلَاتَهُ ) دُونَ صَلَاةِ زَوْجِهَا ، وَدُونَ صَلَاةِ سَيِّدِ زَوْجِهَا إنْ كَانَ عَبْدًا ( لَا كَحُرَّةٍ ) تُصَلِّي صَلَاةَ زَوْجِهَا أَوْ سَيِّدِهِ لَا صَلَاةَ أَبِيهَا ، فَهِيَ عَلَى كُلِّ حَالٍ تُصَلِّي صَلَاةَ زَوْجِهَا ؛ لِأَنَّ