فهرس الكتاب

الصفحة 5281 من 17437

وَلَمْ يَحْكُوا عَنْ غَيْرِهِمْ ( فَعَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى غَيْرِهَا ( صَدَاقُهَا وَقِيمَةُ ذَلِكَ ) أَيْ مَا وَلَدَ مَعَهَا لِرَبِّهَا ( وَهِيَ عَبْدَانِ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ ) مِمَّا وَلَدَ مَعَهَا وَيَأْخُذُهُمْ أَبُوهُمْ بِالْقِيمَةِ وَلَوْ امْتَنَعَ السَّيِّدُ وَقِيلَ: لَا إنْ امْتَنَعَ ، وَإِنْ بَاعَهُمْ لِغَيْرِ أَبِيهِمْ مَضَى بَيْعُهُ بِمَا بَاعَ قَلَّ أَوْ كَثُرَ قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي بَعْضِ مُخْتَصَرَاتِهِ: مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ وَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَادًا ثُمَّ بَانَتْ أَمَةً فَعَلَيْهِ كَمِثْلِهَا إلَّا الَّذِي تَزَوَّجَهَا عَلَيْهِ وَفَسَدَ النِّكَاحُ ، وَيَأْخُذُ مِنْهُ رَبُّهَا صَدَاقَ أَمَةٍ وَقِيمَةَ أَوْلَادِهَا يَوْمَ وُلِدُوا وَيَأْخُذُهُمْ وَالِدُهُمْ وَيَرْجِعُ هُوَ بِهَا عَلَى مَنْ غَرَّهُ بِمِثْلِ قِيمَتِهِمْ .

وَقِيلَ: يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِهَا لَا بِالصَّدَاقِ ، وَإِنْ غَرَّهُ سَيِّدُهَا عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ فَإِذَا هِيَ حُرَّةٌ فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ وَالصَّدَاقُ لَهَا ، وَمَنْ زَوَّجَ رَجُلًا بِنْتَه ثُمَّ سَافَرَ وَأَمَرَ بِتَجْهِيزِهَا فَأَجَازُوا عَلَيْهِ جَارِيَتَهُ فَتَوَهَّمَهَا زَوْجَتَهُ فَوَطِئَهَا وَأَوْلَدَهَا ، ثُمَّ بَانَ الْأَمْرُ فَلَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ زَوْجَتُهُ وَعَلَيْهِ عُقْرُ الْجَارِيَةِ لِرَبِّهَا ، وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى مَنْ غَرَّهُ ، وَقِيلَ: لَا يَرْجِعُ لِاسْتِمْتَاعِهِ بِهَا ، وَالْأَوْلَادُ يُلْحَقُونَ بِهِ ، وَيُعْطِي قِيمَتَهُمْ يَوْمَ وُلِدُوا وَيَرْجِعُ بِهَا عَلَى مَنْ غَرَّهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت