وَإِنْ غَرَّ قَوْمًا عَبْدٌ بِنَفْسِهِ فَزَوَّجُوهُ وَلِيَّتَهُمْ ثُمَّ عَلِمَتْهُ عَبْدًا بَعْدَ مَسٍّ فَصَدَاقُهَا فِي رَقَبَتِهِ فَتَأْخُذُهُ فِيهِ ، وَلَيْسَ عَلَى سَيِّدِهِ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ ، وَتَرُدُّ جَمِيعَ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا ، وَقِيلَ: الْقَائِمُ فَقَطْ لَا الْمُتْلَفُ .
الشَّرْحُ