فهرس الكتاب

الصفحة 5203 من 17437

فَإِنْ أَفْسَدَ أَبُو زَوْجٍ أَوْ ابْنُهُ عَنْهُ زَوْجَتَهُ بِمَسٍّ اعْتَدَّتْ سِتَّةَ قُرُوءٍ ؛ ثَلَاثَةً لَهُ وَأُخْرَى لِفِرَاقٍ مِنْ زَوْجٍ وَلَوْ بَعْدَ وَضْعٍ إنْ كَانَتْ حَامِلًا وَإِنْ أَفْسَدَهَا الزَّوْجُ بِوَطْءِ بِنْتِهَا أَوْ أُمِّهَا فَثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ، أَوْ أَشْهُرٍ فَقَطْ .

الشَّرْحُ ( فَإِنْ أَفْسَدَ أَبُو زَوْجٍ ) أَوْ جَدُّهُ فَصَاعِدًا مِنْ أَيِّ جِهَةٍ ( أَوْ ابْنُهُ ) أَوْ ابْنُ ابْنِهِ فَسَافِلًا ، أَوْ ابْنُ ابْنَتِهِ كَذَلِكَ ( عَنْهُ زَوْجَتَهُ بِمَسٍّ اعْتَدَّتْ سِتَّةَ قُرُوءٍ ) أَوْ أَشْهُرٍ إنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ ( ثَلَاثَةً لَهُ ) أَيْ لِهَذَا الْمَسِّ ( وَ ) ثَلَاثَةً ( أُخْرَى لِفِرَاقٍ ) بِالتَّنْوِينِ ( مِنْ زَوْجٍ ) بِكَسْرِ الْمِيمِ أَوْجَبَهَا مَسُّهُ السَّابِقِ عَنْ مَسِّ الزِّنَى ( وَلَوْ بَعْدَ وَضْعٍ إنْ كَانَتْ حَامِلًا ) بِأَنْ يَمَسَّهَا حَامِلًا مِنْ أَبِيهِ أَوْ ابْنِهِ فَإِذَا وَضَعَتْ اعْتَدَّتْ سِتَّةً ، وَإِنْ بَقِيَ آخَرُ فِي بَطْنِهَا أَوْ أَكْثَرُ فَإِذَا وَضَعَتْ جَمِيعَ مَا فِيهِ اعْتَدَّتْ سِتَّةً ، وَمَنْ لَمْ يُوجِبْ الْعِدَّةَ عَلَى ذَاتِ الزَّوْجِ بِمَسِّ الْحَرَامِ لَمْ يُلْزِمْهَا إلَّا عِدَّةً وَاحِدَةً بَعْدَ الْوَضْعِ ، وَهِيَ عِدَّةُ الْفِرَاقِ عَنْ الزَّوْجِ ، وَمُوجِبُهَا هُوَ مَسُّهَا السَّابِقُ الَّذِي مَسَّهَا ذَلِكَ الزَّوْجُ ، وَإِنَّمَا لَمْ يُكْتَفَ بِالْوَضْعِ فِي ذَلِكَ لِأَنَّ تِلْكَ الْفُرْقَةَ لَمْ تُصْدَرْ مِنْ الزَّوْجِ ( وَإِنْ أَفْسَدَهَا الزَّوْجُ ) أَيْ زَوْجُهَا ( بِوَطْءِ بِنْتِهَا أَوْ أُمِّهَا ) أَوْ أُخْتِهَا بِلَا عَمْدٍ ( فَثَلَاثَةَ قُرُوءٍ أَوْ أَشْهُرٍ فَقَطْ ) بَعْدَ الْوَضْعِ إنْ كَانَتْ حَامِلًا ، وَإِلَّا فَمِنْ حِينِ الزِّنَى ، وَقِيلَ: لَا تَحْرُمُ بِوَطْئِهِنَّ إلَّا عَلَى عَمْدٍ ، وَقِيلَ: لَا تَحْرُمُ بِوَطْءِ أُخْتِهَا وَلَوْ تَعَمَّدَ إنْ لَمْ تَعْلَمْ ، وَإِنْ عَلِمَتْ فَالْخِلَافُ فِيمَنْ عَلِمَتْ مِنْ زَوْجِهَا زِنًى .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت