وَإِنْ غَابَ زَوْجُ يَهُودِيَّةٍ وَرَاءَ الْبَحْرِ ثُمَّ أَسْلَمَتْ فَلَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ وَلَا تَنْتَظِرَ إسْلَامَهُ ، وَمَنْ أَسْلَمَ قِيلَ: عَنْ أَرْبَعِ حَرْبِيَّاتٍ انْقَطَعَتْ عِصْمَتُهُنَّ إنْ لَمْ يُسْلِمْنَ ، وَإِنْ كَانَ ذِمِّيًّا فَهُنَّ نِسَاؤُهُ ، وَفِي الْأَوَّلِ قِيلَ: لَا عِدَّةَ عَلَيْهِ مِنْهُنَّ ، وَقِيلَ: لَا يَتَزَوَّجُ غَيْرَهُنَّ أَوْ أُخْتَ إحْدَاهُنَّ إلَّا بَعْدَهَا ، وَكَذَا إنْ أَسْلَمَتْ دُونَهُ فَقَدْ زَالَتْ عِصْمَتُهَا ، وَفِي الْعِدَّةِ خِلَافٌ ، وَإِنْ أَسْلَمَ وَلَمْ يُرِدْهَا ثُمَّ أَرَادَهَا فَلَا يَلْحَقُهَا إنْ قَالَ أَوَّلًا: لَا أُرِيدُهَا .