وَعَنْ بَعْضٍ: إنْ أَسْلَمَ كِتَابِيٌّ حَرْبِيٌّ عَنْ أَرْبَعٍ تَزَوَّجَ فِي حِينِهِ ، وَتُكْرَهُ أُخْتُ زَوْجَتِهِ فَإِنْ أَسْلَمْنَ بَعْدَ تَزَوُّجِهِ حَرُمْنَ أَوْ قَبْلَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِنَّ ، وَإِنْ تَزَوَّجَ فَأَسْلَمَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ فَلَا سَبِيلَ إلَيْهَا لِانْقِطَاعِ عِصْمَةِ الْحَرْبِيَّاتِ إذَا تَزَوَّجَ ، وَإِنْ كُنَّ ثَلَاثًا فَأَقَلَّ فَتَزَوَّجَ وَاحِدَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِهِنَّ إنْ أَسْلَمْنَ ، وَإِنْ كُنَّ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَ اثْنَتَيْنِ فَسَدَتْ الثَّلَاثُ ، وَإِنْ أَسْلَمَ فَتَزَوَّجَتْ فِي الْعِدَّةِ ثُمَّ أَسْلَمَتْ بَطَلَ نِكَاحُهَا عِنْدَ بَعْضٍ وَخُيِّرَ فِيهَا أَوْ فِي تَرْكِهَا بِلَا طَلَاقٍ ، وَقِيلَ: لَا يَتْرُكُهَا بِدُونِهِ ، وَكَذَا إنْ أَسْلَمَتْ فَتَزَوَّجَتْ فِيهَا ثُمَّ أَسْلَمَ ، وَإِنْ لَمْ يُطَلِّقْ عَلَى قَوْلٍ حَتَّى مَاتَ أَحَدُهُمَا تَوَارَثَا .