وَإِنْ تَزَوَّجَ أَسِيرٌ مُسْلِمٌ نَصْرَانِيَّةً مُحَارِبَةً ثُمَّ هَرَبَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ ، وَلَوْ أَسْلَمَتْ أَوْ عَاهَدَتْ لِأَنَّ ذَلِكَ زِنًى ، وَإِنْ جَاءَ بِهَا وَأَرَادَ الرُّجُوعَ لَمْ تُمْنَعْ لِأَنَّهَا دَخَلَتْ بِأَمَانَةٍ ، وَيُحْكَمُ عَلَى وَلَدِهَا بِالْإِسْلَامِ ، وَإِنْ تَزَوَّجَ كِتَابِيٌّ مَجُوسِيَّةً ، أَوْ مَجُوسِيٌّ مَحْرَمَتَهُ فَكَرِهَ ذَلِكَ أَهْلُ الْكِتَابِيِّ ، أَوْ مَحْرَمَةُ الْمَجُوسِيِّ وَرَفَعُوا إلَيْنَا فَرَّقْنَا بَيْنَهُمَا ، وَلَا نَحُولُ بَيْنَ مُشْرِكٍ وَمُشْرِكَةٍ مِنْ غَيْرِ مِلَّتِهِ إلَّا إنْ لَمْ تَرْضَ ، وَتُجْبَرُ عَلَى كُفْئِهَا مِنْ مِلَّتِهَا ، وَإِنْ وَطِئَ مُشْرِكٌ زَوْجَتَهُ فِي حَيْضٍ أَوْ دُبُرٍ جَازَتْ لَهُ بَعْدَ إسْلَامِهِمَا .