وَإِنْ رَأَتْ طُهْرًا عَلَى ثَمَانِيَةٍ وَقَّتَتْهَا ، فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ ثَمَانِيَةً فَهِيَ عَلَى وَقْتِهَا ، وَإِنْ كَانَ سَبْعَةً طَلَعَتْ لِلثَّمَانِيَةِ ، وَكَذَا إنْ كَانَ الْأَوَّلُ تِسْعَةً أَوْ عَشَرَةً نَزَلَتْ لِلثَّمَانِيَةِ عَلَى الْقَوْلِ بِهِمَا بِمَرَّةٍ وَتَأْخُذُ بِالْأَقْوَالِ إنْ اُضْطُرَّتْ لِاخْتِلَافِهِمْ فِي الَّتِي لَا تَدْرِي أَيَّامَ طُهْرِهَا مَعَ عِلْمِ الْوَقْتِ ، وَلَا أَيَّامَ حَيْضِهَا ، فَهَلْ تَنْظُرُ لِقَرِيبَتِهَا كَمْ حَيْضُهَا وَطُهْرُهَا ؟ كَمَا إنْ جَهِلَتْ الْوَقْتَ ، وَهُوَ الْأَظْهَرُ ؟ أَوْ تَتْرُكُ عَشَرَةً وَتُصَلِّي أُخْرَى أَوْ تَعْمَلُ بِالْمُتَمَيِّزِ ، لِأَنَّ دَمَ الْحَيْضِ مَعْرُوفٌ بِأَوْصَافٍ فَإِنْ لَمْ تَتَأَهَّلْ لِلتَّمْيِيزِ عَمِلَتْ بِمَا تَقَدَّمَ ، أَوْ تَتْرُكُ قَدْرَ مَا تَيَقَّنَتْ مِنْ أَيَّامِ حَيْضِهَا ثُمَّ تَنْتَظِرُ يَوْمَيْنِ ثُمَّ تُصَلِّي ؟ خِلَافٌ وَلَمْ تَتَيَقَّنْ فَكَالْمُبْتَدِئَةِ أَوَّلَ مَا حَاضَتْ ، وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَنْ يَرَى الطُّلُوعَ وَالنُّزُولَ بِمَرَّةٍ .
الشَّرْحُ