فَإِنْ كَانَ خَمْسَةً فَقَدْ انْتَظَرَتْ يَوْمَيْنِ ، وَإِنْ كَانَ سِتَّةً فَقَدْ انْتَظَرَتْ يَوْمًا عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ: الِانْتِظَارُ يَوْمٌ ، وَإِنْ تَشَابَهَ بَيْنَ خَمْسَةٍ وَسِتَّةٍ انْتَظَرَتْ بَعْدَ الْخَمْسَةِ يَوْمَيْنِ ، فَإِنْ كَانَ خَمْسَةً فَبِالْقَوْلِ بِأَنَّ الِانْتِظَارَ اثْنَانِ ، وَإِنْ كَانَ سِتَّةً فَبِالْقَوْلِ أَنَّ الِانْتِظَارَ يَوْمٌ ، وَإِنْ تَشَابَهَ بَيْنَ ذَلِكَ وَثَمَانِيَةٍ انْتَظَرَتْ ثَلَاثَةً ، فَإِنْ كَانَ خَمْسَةً فَثَلَاثَةٌ أَوْ سِتَّةً فَيَوْمَانِ ، أَوْ سَبْعَةً فَيَوْمٌ ، أَوْ ثَمَانِيَةً فَبِالْقَوْلِ أَنَّهُ لَا انْتِظَارَ ، وَإِنْ تَشَابَهَ بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ تِسْعَةٍ أَوْ عَشَرَةٍ لَمْ تُعْذَرْ ، وَتَكُونُ كَمَنْ ضَلَّ مِفْتَاحَهُ فِي الْبَحْرِ ، وَهَكَذَا كُلُّ مَا كَانَ مَا اشْتَبَهَ لَهَا أَرْبَعَةً فَصَاعِدًا .
وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَالْوَاضِحُ عِنْدِي أَنَّ لَهَا مَخْرَجًا ، وَهُوَ أَنْ تَنْتَسِبَ لِقَرِيبَتِهَا ، أَوْ مُسْلِمَةٍ إنْ لَمْ تَكُنْ قَرِيبَةٌ لَهَا تَأْخُذُ عَنْهَا ، أَوْ تَأْخُذَ بِقَوْلِ مَنْ قَالَ: الطُّلُوعُ وَالنُّزُولُ بِمَرَّةٍ ، أَوْ تَتْرُكَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ، أَوْ تَعْمَلَ بِالتَّمْيِيزِ ، أَوْ تَتْرُكَ مِقْدَارَ مَا تَيَقَّنَتْ ثُمَّ تَنْتَظِرُ يَوْمَيْنِ ، وَإِذَا عَمِلَتْ بِالطُّلُوعِ بِالْمَرَّةِ فَلَهَا الْأَخْذُ بِأَقْوَالِ أَقْصَى الْحَيْضِ ، فَإِنْ أَخَذَتْ بِعَشَرَةٍ انْتَظَرَتْ بَعْدَهَا ، وَكَذَا مَا بَعْدَهَا ، وَإِنْ أَخَذَتْ بِخَمْسَةَ عَشَرَ أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ فَعَلَى الْخُلْفِ ؛ هَلْ بَعْدَهُمَا انْتِظَارٌ ؟ وَإِنْ اشْتَبَهَ لَهَا بَيْنَ يَوْمَيْنِ انْتَظَرَتْهُمَا كَمَا رَأَتْ فَإِنْ لَمْ تَرَ الطُّهْرَ فِي الثَّالِثِ اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ .