فهرس الكتاب

الصفحة 5115 من 17437

وَإِنْ أَنْكَرَتْ غَائِبَةٌ عِنْدَ قُدُومِهَا بَطَلَ وَلَا صَدَاقَ لَهَا ، فَإِنْ أَتَتْ وَمَعَهَا وَلَدٌ يُمْكِنُ أَنْ يُولَدَ بَعْدَ نِكَاحِهَا وَمِنْ الزَّوْجِ أَيْضًا لَزِمَهُ فِي الْحُكْمِ .

الشَّرْحُ ( وَإِنْ أَنْكَرَتْ غَائِبَةٌ عِنْدَ قُدُومِهَا ) أَوْ أَنْكَرَتْ فِي غَيْبَتِهَا بِشُهُودٍ ( بَطَلَ وَلَا صَدَاقَ لَهَا ) وَلَا مُتْعَةَ وَلَا نِصْفَ عَلَى الزَّوْجِ وَلَا عَلَى الْمُزَوِّجِ ؛ لِعَدَمِ رِضَاهَا بِالنِّكَاحِ ( فَإِنْ أَتَتْ وَمَعَهَا وَلَدٌ يُمْكِنُ أَنْ يُولَدَ بَعْدَ نِكَاحِهَا ) بِأَنْ تَلِدَهُ لِتَمَامِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ بَعْدَ نِكَاحِهَا أَيْ الْعَقْدِ ( وَ ) يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ ( مِنْ الزَّوْجِ أَيْضًا ) بِأَنْ يَكُونَ بَالِغًا يُمْكِنُ اتِّصَالُهُ بِهَا ( لَزِمَهُ فِي الْحُكْمِ ) وَقِيلَ: لَا ، وَإِنْ كَانَ طِفْلًا لَمْ يَلْزَمْهُ ، وَاخْتُلِفَ فِي الْمَجْبُوبِ وَالْمُسْتَأْصَلِ وَالْخَصِيِّ ، وَحَيْثُ لَا يُمْكِنُ الِاتِّصَالُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت