وَإِنْ تَرَاضَيَا عَلَى كَمِائَةِ دِينَارٍ مَهْرًا وَعِلْمِ الشُّهُودِ ، فَغَلَط الْوَلِيُّ فَعَقَدَ عَلَى خَمْسِينَ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ مِائَةٍ فَقَبِلَ النِّكَاحَ ، فَعَلِمُوا بِغَلَطِهِ لَزِمَ ، وَلِلْمَرْأَةِ مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ أَوَّلُ لَا بِشَهَادَةٍ ، وَيَشْهَدُونَ بِمَا عَقَدُوا إنْ لَمْ يَعْلَمُوا وَاسْتُحْسِنَ تَجْدِيدُهُ إنْ وَقَعَ الْغَلَطُ .
الشَّرْحُ