وَمَنْ زَوَّجَ فُلَانَةَ مِنْ بَنَاتِهِ لِرَجُلٍ فَمَاتَ وَنَسِيَ الشُّهُودُ اسْمَهَا أُجْبَرَ بِطَلَاقِهِنَّ ، وَلَهُنَّ نِصْفُ الصَّدَاقِ إنْ فَرَضَ وَإِلَّا فَمُتْعَةٌ ، وَيُجَدِّدُ إنْ شَاءَ لِوَاحِدَةٍ إنْ لَمْ يَمَسَّ .
الشَّرْحُ ( وَمَنْ زَوَّجَ فُلَانَةَ مِنْ بَنَاتِهِ لِرَجُلٍ فَمَاتَ وَنَسِيَ الشُّهُودُ ) أَوْ كَانَ الْأَبُ حَيًّا وَنَسِيَ هُوَ وَالشُّهُودُ ( اسْمَهَا أُجْبَرَ ) الرَّجُلُ ( بِطَلَاقِهِنَّ ، وَلَهُنَّ نِصْفُ الصَّدَاقِ إنْ فَرَضَ ) وَلَمْ يَمَسَّ وَإِنْ مَسَّ فَكُلُّهُ ( وَإِلَّا ) فَرْضٌ وَلَا مَسَّ ( فَمُتْعَةٌ ) بَيْنَهُنَّ ( وَيُجَدِّدُ إنْ شَاءَ لِوَاحِدَةٍ إنْ لَمْ يَمَسَّ ) وَاحِدَةً وَإِنْ مَسَّ وَاحِدَةً لَمْ يُجَدِّدْ لَهَا لِاحْتِمَالِ أَنْ تَكُونَ غَيْرَ الْمَعْقُودِ عَلَيْهَا ، فَيَكُونُ قَدْ زَنَى بِهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ ، وَلَا لِغَيْرِهَا لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْغَيْرُ هُوَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهَا فَتَحْرُمُ بِمَسِّ أُخْتِهَا وَهِيَ فِي عِصْمَتِهِ ، وَمَنْ قَالَ: لَا تَحْرُمُ الزَّوْجَةُ بِمَسِّ مَحَارِمِهَا غَيْرَ أَبِيهَا وَأُمِّهَا وَالْجَدِّ وَالْجَدَّةِ فَصَاعِدًا لَمْ يَمْنَعْ أَنْ يُجَدِّدَ بِمَنْ لَمْ يَمَسَّ ، وَإِنْ مَسَّهُنَّ جَمِيعًا حَرُمْنَ عَلَيْهِ جَمِيعًا ، وَلَوْ كَانَ الْأَبُ حَيًّا فَعَيَّنَ لِلشُّهُودِ وَقِيلَ الزَّوْجُ لَجَازَ ، وَغَيْرُ الْأَبِ مِثْلُهُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ ، وَإِنْ مَاتَ الزَّوْجُ فِي عِدَّةِ الطَّلَاقِ أَوْ غَيْرِ مُطَلَّقٍ وَقَالَتْ كُلٌّ ، أَنَا هِيَ ، قَسَمْنَ الصَّدَاقَ وَالْإِرْثَ وَحَلَفَتْ كُلٌّ مَا عَلِمَتْ أَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهَا غَيْرُهَا .