بِنِيَّةِ وُرُودِهِ فِيهِمَا إحْيَاءً لَهُمَا خَيْرٌ مِنْ تَرْكِهِ ، مُرَاعَاةً لِجَانِبِ الِاسْتِقْبَاحِ ، لَكِنْ أَكْثَرُ الرِّوَايَاتِ الْأَمْرُ بِهِ بِدُونِ لَوْ ، وَيَجُوزُ نُشَارُ الْجَوْزِ أَوْ يُكْرَهُ أَوْ يَحْرُمُ أَقْوَالٌ وَأَجَازَ التلاتي ضَرْبَ الطَّبْلِ لِلْحَرْبِ تَهْيِيبًا وَتَخْوِيفًا لِلْأَعْدَاءِ وَالْأَمْرُ كَذَلِكَ ، وَيَجُوزُ الْفَرَحُ وَتَزَوُّجٌ وَلَوْ بِاجْتِمَاعٍ وَغِنَاءٌ بِمَدْحِ الْمُسْلِمِينَ ، وَبِمَا يَجُوزُ ، كَمَا فَعَلَتْ جَوَارِي بَنِي النَّجَّارِ عِنْدَ قُدُومِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ ، وَكَمَا فَعَلَ فِي عُرْسٍ بِمَحْضَرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَدِينَةِ وَلَمْ يُنْكِرْ ، بَلْ أَنْكَرَتْ زَوْجَةٌ مِنْ أَزْوَاجِهِ وَقَالَ: دَعْهُمْ وَذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مُنْكَرٌ كَحُضُورِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَمَنَعَهُ بَعْضٌ مَعَ رَقْصٍ .