فهرس الكتاب

الصفحة 5067 من 17437

وَيُحْذَرُ فِيهِ وَفِي بَيْعٍ وَشِرَاءٍ وَسَفَرٍ وَنَحْوِهَا مِنْ أَرْبِعَاءَ آخِرِ الشَّهْرِ بِعِلْمٍ ، وَصَحَّ لِصَائِمٍ وَمُحْرِمٍ .

الشَّرْحُ ( وَيُحْذَرُ فِيهِ ) أَيْ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ ( وَفِي بَيْعٍ وَشِرَاءٍ وَسَفَرٍ وَنَحْوِهَا ) كَحِجَامَةٍ ( مِنْ أَرْبِعَاءَ ) بِتَثْلِيثِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ ( آخِرِ الشَّهْرِ بِعِلْمٍ ) لَا بِعَادَةٍ أَوْ تَجْرِيبٍ ، إذْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { آخِرُ أَرْبِعَاءَ فِي الشَّهْرِ نَحْسٌ مُسْتَمِرٌّ } وَأَوَّلَهُ بَعْضٌ بِأَنَّهُ نَحْسٌ مُسْتَمِرٌّ عَلَى الْكُفَّارِ .

( وَصَحَّ ) بِلَا كَرَاهَةٍ ( لِصَائِمٍ وَمُحْرِمٍ ) بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ بِهِمَا ، وَقِيلَ: لَا يَجُوزُ لِمُحْرِمٍ نِكَاحٌ أَعْنِي الْعَقْدَ ، ذَكَرَ الْقَوْلَيْنِ فِي الْإِيضَاحِ فِي بَابِ الْحَجِّ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت