فَلْتُصَلِّ خَمْسَةَ عَشَرَ ) بِالْعَشَرَةِ الْمَذْكُورَةِ فَهَذَا الطُّهْرُ لَمْ يَتَّصِلْ ، أَلَا تَرَاهُ انْقَطَعَ قَبْلَ تَمَامِ خَمْسَةَ عَشَرَ لَمْ يُكْمِلْهَا فَضْلًا عَنْ أَنْ يُزِيدَ عَلَيْهَا الثَّلَاثَةَ الزَّائِدَةَ فِي الْحَيْضِ عَلَى الْحَيْضِ الْمُعْتَادِ لَهَا ؟ ( وَتُعْطِيَ ) بِإِثْبَاتِ الْيَاءِ وَالنَّصْبِ بَعْدَ الْوَاوِ فِي جَوَابِ الْأَمْرِ ( لِلْحَيْضِ ) إنْ لَمْ يَنْقَطِعْ الدَّمُ ، وَمَنْ قَالَ: أَكْثَرُ الْحَيْضِ سَبْعَةَ عَشَرَ ، قَالَ: أَقَلُّ الطُّهْرِ سَبْعَةَ عَشَرَ ، فَلَا تُعْطِ لِلْحَيْضِ حَتَّى تُتِمَّ السَّبْعَةَ عَشَرَ .
( وَ ) إنَّمَا أَكْمَلَتْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا مَعَ وُجُودِ الدَّمِ وَلَمْ تُعْطِ لِلْحَيْضِ إلَّا بَعْدَ كَمَالِهَا لِأَنَّ هَذَا الدَّمَ فِي دَاخِلِ وَقْتِ الطُّهْرِ ، إذْ كَانَتْ هَذِهِ الثَّلَاثَةُ الزَّائِدَةُ عَلَى الْخَمْسَةِ الْمُعْتَادَةِ هِيَ الثَّلَاثَةُ الْأُولَى مِنْ الْخَمْسَةَ عَشَرَ الْمُعْتَادَةِ فِي الطُّهْرِ ، بِدَلِيلِ أَنَّ طُهْرَهَا لَمْ يُكْمِلْ خَمْسَةَ عَشَرَ ، وَقَدْ عُلِمَ أَنَّهُ ( لَا ضَيْرَ بِدَمٍ رُئِيَ دَاخِلَ طُهْرِهَا ) فَلَيْسَ بِمَانِعٍ لَهَا مِنْ الصَّلَاةِ ، وَذَلِكَ الدَّمُ هُوَ دَمُ ثَلَاثَةِ الْأَيَّامِ الْأَخِيرَةِ مِنْ الْحَيْضِ ، أَوْ هِيَ ثَلَاثَةُ أَيَّامِ الدَّمِ الْآتِيَةِ بَعْدَ صَلَاةِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ ، ( وَلَا تَطْلُعُ لِثَمَانِيَةٍ إنْ تَوَالَى ) لَهَا ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، وَبِالْأَوْلَى أَنْ لَا تَطْلُعَ إنْ لَمْ يَتَوَالَ ، وَإِنَّمَا لَمْ تَطْلُعْ لِعَدَمِ الِاتِّصَالِ الْمَذْكُورِ إذْ الثَّلَاثَةُ الَّتِي زَادَتْ فِي حَيْضِهَا فِي حُكْمِ الطُّهْرِ ، إذْ نَقَصَتْ مِنْ أَوَّلِ طُهْرِهَا وَلَمْ يَخْلُفْهَا مِثْلُهَا أَوْ أَكْثَرُ مِنْهَا فِي آخِرِ وَقْتِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا خَلَفَهَا مِثْلُهَا أَوْ أَكْثَرُ فَإِنَّهُ بِتَمَامِ الطُّهْرِ أَوْ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ يَنْكَشِفُ أَنَّ مَا زَادَ مِنْ أَوَّلِ وَقْتِ الطُّهْرِ فِي أَيَّامِ الدَّمِ هُوَ مِنْ أَيَّامِ الْحَيْضِ فَتَأْخُذُ الثَّمَانِيَةَ وَقْتًا لِلْحَيْضِ ، ( إلَّا أَنْ ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَالِاسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعٌ ( رَأَتْ ) بَعْدَ ثَمَانِيَةِ الدَّمِ ( طُهْرًا وَصَلَّتْ بِهِ