( وَإِنْ رَأَتْ فِي الْخَامِسِ طُهْرًا وَفِي السَّادِسِ دَمًا ) وَطَهُرَتْ ( وَتَوَالَى ) لَهَا ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ ( نَزَلَتْ ) لِلسِّتَّةِ ( وَلَا بَأْسَ بِطُهْرٍ رُئِيَ دَاخِلَ الْوَقْتِ ) لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الدَّمِ ، وَلَوْ صَلَّتْ بِهِ مَا دَامَ ، ( وَلَا تَطْلُعُ ) الْمَرْأَةُ مُطْلَقًا ( مِنْ ) الْوَقْتِ ( الْأَوَّلِ ) فِي الْحَيْضِ سَوَاءٌ كَانَ أَوَّلًا بِالذَّاتِ أَوْ بِالنِّسْبَةِ لِمَا بَعْدُ ( حَتَّى تَرَى طُهْرًا مِنْ دَاخِلِ وَقْتِ طُهْرِهَا ) ، هُوَ يَوْمُ الطُّهْرِ التَّالِي لِلدَّمِ ، وَإِنَّمَا سَمَّاهُ دَاخِلًا لِأَنَّهُ قَدْ سَبَقَهُ يَوْمٌ أَوْ أَكْثَرُ فِي الدَّمِ ، وَأَصْلُهُ مِنْ الطُّهْرِ ، وَلَكَ أَنْ تَقُولَ: دَاخِلُ وَقْتِ الطُّهْرِ هُوَ آخِرُ الْيَوْمِ الْخَامِسَ عَشَرَ ( إلَى خَارِجِهِ ) هُوَ مَا يَلِي الْيَوْمَ الَّذِي يَأْتِيهَا فِيهِ الْحَيْضُ قَبْلَ ذَلِكَ ، فَيَزْدَادُ فِي الطُّهْرِ بَعْدَ الْيَوْمِ الَّذِي يَأْتِيهَا فِيهِ الْحَيْضُ مِنْ الطُّهْرِ قَدْرَ مَا تَطْلُعُ فِي الْحَيْضِ أَوْ أَكْثَرَ ، كَمَا قَالَهُ بَعْدُ ، أَوْ دَاخِلُهُ هُوَ مَا قَبْلَ خُرُوجِهِ كَمَا يَأْتِي ( عَدَدَ مَا طَلَعَتْ ) مِنْ أَيَّامِ الدَّمِ ( أَوْ أَكْثَرَ ) ، وَحَاصِلُهُ أَنْ يَكُونَ مَا أَخَذَ الْحَيْضُ مِنْ أَوَّلِ الطُّهْرِ قَدْ زَادَ مِثْلُهُ أَوْ أَكْثَرُ بَعْدَ آخِرِ الطُّهْرِ الْمُتَقَرَّرِ لَهَا مِنْ قَبْلُ ، فَتَكُونُ قَدْ تَمَّ لَهَا عَدَدُ طُهْرِهَا أَوْ أَكْثَرُ مِنْهُ مِنْ وَقْتِ انْقِطَاعِ الدَّمِ الزَّائِدِ وَذَلِكَ وَاضِحٌ ، وَمَنْ أَشْكَلَ عِنْدَهُ الْحَالُ اتَّضَحَ لَهُ بِالْمِثَالِ ، وَذَلِكَ ( كَ ) حُكْمِ ( مُؤَقَّتَةٍ لِحَيْضِهَا خَمْسَةً ) أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ ، ( وَلِطُهْرِهَا خَمْسَةَ عَشَرَ ) أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ ( فَرَأَتْ دَمًا دَامَ بِهَا ثَمَانِيَةً ) أَوْ فَوْقَهَا أَوْ دُونَهَا مِمَّا هُوَ وَقْتُهَا ، فَتُصَلِّي فِي الثَّامِنِ فِي ثَلَاثِ مَرَّاتِهَا ، وَفِي الرَّابِعَةِ لَا تُصَلِّي فِيهِ ( فَرَأَتْ طُهْرًا فَصَلَّتْ بِهِ عَشَرَةً ) أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ وَالْعَشَرَةُ زَائِدَةٌ عَلَى الْيَوْمِ الثَّامِنِ الَّذِي تُصَلِّي فِيهِ بِدَمٍ فَتُصَلِّي أَرْبَعَةً بَعْدَ أَحَدَ عَشَرَ ( فَرُدِفَتْ بِدَمٍ ،