وَإِنْ رَأَتْ فِي الْخَامِسِ طُهْرًا وَفِي السَّادِسِ دَمًا وَتَوَالَى نَزَلَتْ ، وَلَا بَأْسَ بِطُهْرٍ رُئِيَ دَاخِلَ الْوَقْتِ وَلَا تَطْلُعُ مِنْ الْأَوَّلِ حَتَّى تَرَى طُهْرًا مُتَّصِلًا مِنْ دَاخِلِ وَقْتِ طُهْرِهَا إلَى خَارِجِهِ عَدَدَ مَا طَلَعَتْ أَوْ أَكْثَرَ ، كَمُؤَقَّتَةٍ لِحَيْضِهَا خَمْسَةً وَلِطُهْرِهَا خَمْسَةَ عَشَرَ فَرَأَتْ دَمًا دَامَ بِهَا ثَمَانِيَةً فَرَأَتْ طُهْرًا فَصَلَّتْ بِهِ عَشَرَةً فَرُدِفَتْ بِدَمٍ ، فَلْتُصَلِّ خَمْسَةَ عَشَرَ وَتُعْطِيَ لِلْحَيْضِ وَلَا ضَيْرَ بِدَمٍ رُئِيَ دَاخِلَ طُهْرِهَا ، وَلَا تَطْلُعُ لِثَمَانِيَةٍ إنْ تَوَالَى ، إلَّا أَنْ رَأَتْ طُهْرًا وَصَلَّتْ بِهِ خَمْسَةَ عَشَرَ أَوْ أَكْثَرَ إلَّا عَلَى رَأْيِ الرَّبِيعِ فَتَطْلُعُ إنْ تَوَالَى .
الشَّرْحُ