فهرس الكتاب

الصفحة 507 من 17437

خَمْسَةَ عَشَرَ أَوْ أَكْثَرَ ) فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَئِذٍ إلَى الثَّمَانِيَةِ إنْ تَوَالَى ؛ لِأَنَّ الطُّهْرَ قَدْ اتَّصَلَ مِنْ دَاخِلِ الْوَقْتِ ، وَالْوَقْتُ هُوَ خَمْسَةَ عَشَرَ الَّتِي ثَلَاثَةٌ مِنْهَا أَيَّامُ دَمٍ زِيَادَةٌ عَلَى خَمْسَةِ الدَّمِ وَاثْنَا عَشَرَ طُهْرٌ ، وَلَمَّا تَمَّتْ الْخَمْسَةَ عَشَرَ بِالطُّهْرِ وَزَادَ الطُّهْرُ ، صَحَّ أَنْ يُقَالَ بِاتِّصَالِ الطُّهْرِ مِنْ دَاخِلٍ لِأَنَّ آخِرَ الشَّيْءِ هُوَ مِنْ دَاخِلِهِ لَا مِنْ خَارِجِهِ ، وَآخِرُهُ هُنَا ثَلَاثَةُ الْأَيَّامِ الَّتِي هِيَ فِيهَا طَاهِرَةٌ: الثَّالِثَ عَشَرَ وَالرَّابِعَ عَشَرَ وَالْخَامِسَ عَشَرَ ، وَتَقَدَّمَ وَجْهٌ آخَرُ ، وَالْخَمْسَةَ عَشَرَ الَّتِي قُلْتُ إنَّهَا تَمَّتْ بِالطُّهْرِ الْمُرَادُ بِهَا الْمُعْتَادَةُ الَّتِي أَخَذَ الدَّمُ مِنْ أَوَّلِهَا ثَلَاثَةً فَتَمَّتْ بِهِنَّ أَيَّامُ الدَّمِ ثَمَانِيَةً ، وَلَمَّا زَادَ الطُّهْرُ تَمَّتْ خَمْسَةَ عَشَرَ طُهْرًا خَالِصًا فَكَانَتْ الثَّلَاثَةُ الْأَخِيرَةُ مِنْهُ مِقْدَارَ الثَّلَاثَةِ الَّتِي أَخَذَ الدَّمُ مِنْ الطُّهْرِ ، وَإِنْ أَتَمَّ الطُّهْرُ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ كَانَ مَا زَادَ فِي آخِرِهِ أَكْثَرَ مِمَّا أَخَذَ الدَّمُ مِنْ أَوَّلِهِ ، فَإِذَا تَمَّ عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ فَمِنْ دَاخِلٍ لِخَارِجٍ بِلَا دُخُولٍ لِلْغَايَةِ .

وَإِذَا زَادَ عَلَى الْخَمْسَةَ عَشَرَ فَمِنْ دَاخِلٍ لِخَارِجٍ بِدُخُولِ الْغَايَةِ ، ( إلَّا عَلَى رَأْيِ الرَّبِيعِ ، فَتَطْلُعُ ) إلَى ثَمَانِيَةٍ ( إنْ تَوَالَى ) ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، وَلَوْ دَامَ الطُّهْرُ عَشَرَةً فَقَطْ ؛ لِأَنَّ كُلَّ دَمٍ وُجِدَ بَعْدَ طُهْرِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَهُوَ عِنْدَهُ حَيْضٌ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت