وَإِنْ جَمَعَهُمَا فَحَتَّى يَجْتَمِعَا أَوْ يَتَزَوَّجَ عَلَيْهِ أَحَدُهُمَا وَيَرْضَى الْآخَرُ أَوْ بِنَفْسِهِ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ جَمَعَهُمَا ) بِأَنْ جَعَلَهُمَا كَرَجُلٍ وَاحِدٍ بِكَلَامٍ وَاحِدٍ ، أَوْ فِي مَقَامَيْنِ أَوْ كَلَامَيْنِ أَوْ مَقَامٍ وَاحِدٍ ( ف ) لَا يَجُوزُ نِكَاحٌ ( حَتَّى يَجْتَمِعَا ) عَلَيْهِ ( أَوْ يَتَزَوَّجَ عَلَيْهِ أَحَدُهُمَا وَيَرْضَى الْآخَرُ ، أَوْ ) يَرْضَى الزَّوْجُ ( بِنَفْسِهِ ) وَقِيلَ: لَا يُجْزِئُ تَزَوُّجُ أَحَدِهِمَا وَرِضَى الْآخَرِ ، وَعَلَى كُلٍّ فَإِنْ تَزَوَّجَ وَاحِدٌ وَلَمْ يَرْضَ الْآخَرُ وَدَخَلَ الزَّوْجُ ظَانًّا أَنَّهُمَا اجْتَمَعَا لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا وَحُكْمُ ثَلَاثَةٍ فَصَاعِدًا حُكْمُ الِاثْنَيْنِ ، وَفِي الدِّيوَانِ: إنْ وَكَّلَ رَجُلَيْنِ فِي عُقْدَةٍ فَتَزَوَّجَ أَحَدُهُمَا بِإِذْنِ الْآخَرِ لَزِمَهُ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ خَيَّرَ الْمُوَكِّلَ وَلَوْ جَوَّزَ الْآخَرُ ، وَقِيلَ: إنْ أَجَازَ لَزِمَ ، وَقِيلَ: جَازَ تَزْوِيجُ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ إلَّا إنْ قَالَ: لَا تَتَزَوَّجَا لِي إلَّا مَعًا ، وَإِنْ غَابَ أَحَدُهُمَا أَوْ جُنَّ أَوْ مَاتَ أَوْ ارْتَدَّ فَلَا يَتَزَوَّجُ لَهُ الْبَاقِي ، وَإِنْ جَمَعَ بَالِغًا مَعَ طِفْلٍ أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ رَجُلًا وَامْرَأَةً أَوْ مُوَحِّدًا أَوْ مُشْرِكًا فَكَذَا ، وَقِيلَ: جَازَتْ الْوَكَالَةُ لِمَنْ تَصِحُّ لَهُ ، وَكَذَا إنْ وَكَّلَتْهُمْ امْرَأَةٌ ، وَإِنْ وَقَعَ نِزَاعٌ فِي شَأْنِ التَّفْرِيقِ فِي الْوَكَالَةِ وَالْجَمْعِ فَالْأَصْلُ أَنَّهُ وَكَّلَ كُلًّا عَلَى حِدَةٍ ، فَيُحْكَمُ بِالتَّفْرِيقِ إنْ لَمْ يَكُنْ بَيَانٌ .