فهرس الكتاب

الصفحة 5056 من 17437

وَإِنْ فَرَّقَ ثَلَاثَةً فَعَقَدَ عَلَيْهِ أَحَدُهُمْ وَاحِدَةً ، وَالْآخَرُ اثْنَتَيْنِ ، وَالثَّالِثُ ثَلَاثًا ، وَلَمْ يَعْلَمْ مُتَقَدِّمٌ أُجْبِرَ عَلَى طَلَاقِ غَيْرِ الْوَاحِدَةِ وَصَحَّ نِكَاحُهَا ، وَلِكُلٍّ رُبْعُ صَدَاقِهَا إنْ فَرَضَ ، وَإِلَّا فَلِكُلٍّ نِصْفُ مُتْعَةٍ إنْ كَانَتْ الثِّنْتَانِ بِعُقْدَةٍ وَالثَّلَاثُ فِي أُخْرَى ، وَإِنْ انْفَرَدَ كُلٌّ فَرَدَّ بِعَقْدٍ كَأَوَّلَهُ طَلَّقَ الْجَمِيعَ ، وَلِكُلٍّ مَا ذُكِرَ ، وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُطَلِّقَ وَلَمْ يَفْرِضْ وَلَمْ تُعْلَمْ سَابِقَةٌ قَسْمَ مِيرَاثِهِنَّ بَيْنَهُنَّ سَوَاءٌ ، وَإِنْ مَاتَ غَيْرُ مُطَلَّقٍ وَكَانَ عَقَدَ الثَّلَاثَ بِمَرَّةٍ وَالثِّنْتَيْنِ بِأُخْرَى قَسَمَ إرْثَهُنَّ عَلَى أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ سَهْمًا ، فَلِلثَّلَاثِ تِسْعَةٌ لِصِحَّةِ نِكَاحِ وَاحِدَةٍ فَتَفْرِضُ مَعَهُنَّ فَلَهُنَّ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ ، وَهِيَ ثَمَانِيَةَ عَشْرَ ، وَتَسْتَحِقُّ هِيَ الرُّبْعَ وَهُوَ سِتَّةٌ ، وَلَا شَيْءَ لِلثِّنْتَيْنِ ، وَإِنْ فَرَضَتْ مَعَهُمَا اسْتَحَقَّتَا ثُلُثَيْنِ وَهُمَا سِتَّةَ عَشْرَ ، وَلَا شَيْءَ لِلثَّلَاثِ ، فَتَسْتَحِقُّ هِيَ الثُّلُثَ ثَمَانِيَةً ، وَلِكُلٍّ حَالُ إرْثٍ وَحَالُ مَنْعٍ ، فَتَأْخُذُ كُلُّ طَائِفَةٍ نِصْفَ مَا بِيَدِهَا ، وَلِلْوَاحِدَةِ إنْ فَرَضَتْ مَعَ الثَّلَاثِ رُبْعٌ ، وَهُوَ سِتَّةٌ ، وَمَعَ الثِّنْتَيْنِ ثُلُثٌ وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ ، فَنِصْفُهُمَا سَبْعَةٌ ، وَالصَّدَاقُ يَتَكَمَّلُ بِمَوْتٍ كَدُخُولٍ ، فَلِلْوَاحِدَةِ جَمِيعُهُ ، وَلِلثَّلَاثِ وَالثِّنْتَيْنِ نِصْفُ مَا فُرِضَ لَهُنَّ بِالْحَالَيْنِ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت