فهرس الكتاب

الصفحة 5054 من 17437

بَلْ مَرَّ فِي ذَلِكَ كَلَامٌ ، وَحُكْمُ ثَلَاثَةٍ فَصَاعِدًا حُكْمُ اثْنَيْنِ ، وَإِنْ زَوَّجَا لَهُ أَرْبَعًا جَازَ ، وَإِنْ تَزَوَّجَ وَاحِدٌ اثْنَتَيْنِ وَالْآخَرُ ثَلَاثًا ثَبَتَ السَّابِقُ ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَارَقَهُنَّ وَأَعْطَى لَهُنَّ رُبْعَ فَرْضِهِنَّ ، وَلَهُمَا رُبْعُ فَرْضِهِمَا ، وَإِنْ لَمْ تَعْلَمَا مِنْهُنَّ أَعْطَى الْكُلَّ رُبْعَ الْفَرَائِضِ وَمَنْ مُسَّتْ وَعَلِمَتْ فَلَهَا الْفَرْضُ كَامِلًا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَالْمِثْلُ أَوْ الْعَقْرُ ، وَإِنْ تَزَوَّجَا أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ جَازَ مِنْ الْآخَرِ مَا تَتِمُّ أَرْبَعٌ إنْ فِي عَقَدَاتٍ ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ طَلَّقَ الْكُلَّ وَقَسَمْنَ نِصْفَ فَرِيضَةِ الْأَرْبَعِ ، وَإِنْ مَسَّ بَعْضًا فَلَهَا فَرْضُهَا ، وَلِغَيْرِهَا مَا يَنُوبُهَا مِنْ النِّصْفِ وَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ قَسَمْنَ صَدَاقًا وَأَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ النِّصْفِ ، وَإِنْ فَرَضَا لِبَعْضٍ فَقَطْ فَإِنْ لَمْ يَمَسَّهَا فَلَهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ فَرْضِهَا ، وَمَنْ مَسَّ فَكَامِلٌ إنْ كَانَ ، وَإِلَّا فَالْمِثْلُ ، وَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ الْمَفْرُوضُ لَهَا وَلَا الْمَمْسُوسَةُ فَقَدْ عَلِمَتْ أَنَّ مَنْ لَمْ يَفْرِضْ لَهَا وَلَمْ تُمَسَّ لَهَا مُتْعَةٌ فِي الْجُمْلَةِ ، وَلَهَا هُنَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهَا فَلْيَجْمَعْنَ مَا لَهُنَّ مِنْ الصَّدَاقِ وَالْمُتْعَةِ وَيَقْسِمْنَهُ أَخْمَاسًا ، وَإِنْ فَرَضَ ذُو الثَّلَاثِ فَقَطْ وَمَسَّ اثْنَتَيْنِ وَلَمْ تَعْلَمْ الْمَفْرُوضُ لَهُنَّ وَلَا الْمَمْسُوسَةُ قَسَمْنَ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ صَدَاقِ الْمِثْلِ وَسِتَّةَ أَخْمَاسِ أَرْبَعَةِ أَخْمَاسِ الْمُتْعَةِ ، وَسِتَّةَ أَخْمَاسِ مَا فَرَضَ وَتِسْعَةَ أَخْمَاسِ أَرْبَعَةِ أَخْمَاسِ نِصْفِهِ ، وَإِنْ فَرَضَ لِبَعْضٍ وَلَمْ تَعْلَمْ وَلَا مَسِيسَ قَسَمْنَ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ نِصْفِ مَا فَرَضَ ، وَأَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ الْمُتْعَةِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت