وَقَالَ فِي الدِّيوَانِ: مَنْ وَكَّلَ طِفْلًا أَوْ مَجْنُونًا أَوْ عَبْدًا بِلَا إذْنِ رَبِّهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَوْ وَكَّلَتْ طِفْلَةٌ أَوْ مَجْنُونَةٌ أَوْ أَمَةٌ مَنْ يُزَوِّجُهَا أَوْ امْرَأَةً أَوْ مُشْرِكًا أَنْ يُزَوِّجَ أَوْ يَتَزَوَّجَ لَهُ لَمْ يَجُزْ ، وَإِنْ زُوِّجَتْ امْرَأَةٌ مِنْ أُخْرَى وَمَسَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، وَلَوْ جُعِلَتْ وَصِيَّةً فِي تَزْوِيجِهَا ، وَقَالَ ابْنُ مَحْبُوبٍ: لَا أَقْوَى عَلَى حَلِّهِ إنْ عَقَدَتْهُ هِيَ ا هـ بَلْ تُوَكِّلُ مَنْ يُزَوِّجُهَا وَمَنْ يُزَوِّجُ بِنْتَهَا ، وَلَوْ جَعَلَ لَهَا أَبُوهَا أَنْ تُزَوِّجَ نَفْسَهَا ، قَالَ ابْنُ مَحْبُوبٍ: مَنْ جَعَلَ تَزْوِيجَ وَلِيَّتِهِ إلَيْهَا أَوْ إلَى أُمِّهَا وَلَمْ يَقُلْ لَهَا أَنْ تُوَكِّلَ فَزَوَّجَتْ نَفْسَهَا أَوْ أُمَّهَا بِعَدْلَيْنِ وَمُسَّتْ فَالْمُخْتَارُ أَنَّ لَهَا تَوَكُّلٌ ، وَلَوْ لَمْ يَأْمُرْهَا بِهِ وَإِلَّا لَمْ نُفَرِّقْهُمَا .