وَاخْتُلِفَ فِي تَزْوِيجِ وَكِيلِ الْوَكِيلِ وَالْأَحْوَطُ التَّجْدِيدُ إنْ لَمْ يَقَعْ مَسٌّ ، وَإِنْ وَكَّلَتْ مَنْ يُزَوِّجُهَا فَتَزَوَّجَهَا لِنَفْسِهِ ، أَوْ وَكَّلَ مَنْ يُزَوِّجُ وَلِيَّتَهُ فَتَزَوَّجَهَا لِنَفْسِهِ فَقَوْلَانِ ، وَإِنْ لَمْ تَرْضَ بِتَزَوُّجِ الْوَكِيلِ بِهَا لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ ، وَلَا يَجُوزُ لِلْوَكِيلِ أَنْ يُوَكِّلَ ، وَقِيلَ: يَجُوزُ وَلَا يَجُوزُ لِمَنْ وَكَّلَهُ الْوَلِيُّ أَوْ اسْتَخْلَفَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا إلَّا مَرَّةً ، وَقِيلَ: يُزَوِّجُهَا وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ ، مَا لَمْ يَمُتْ الْوَلِيُّ الْمُوَكَّلُ ، وَإِنْ أَمَرَهُ فَلَا يُزَوِّجُهَا إلَّا مَرَّةً ، وَقِيلَ: أَمْرُ الْوَلِيِّ كَتَوْكِيلِهِ ، وَقِيلَ: إنْ كَانَ أَبًا .