وَإِنْ أَمَّرَ مُتَزَوِّجًا عَلَيْهِ فَفَعَلَ قَبْلَ قَبُولِهِ لَزِمَهُ ، وَكَذَا فِي خِلَافَةٍ عَلَى قَوْلٍ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ أَمَّرَ مُتَزَوِّجًا عَلَيْهِ ) أَوْ عَلَى عَبْدِهِ امْرَأَةً أَوْ عَلَى أَمَتِهِ أَوْ وَلِيَّتِهِ رَجُلًا ( فَفَعَلَ قَبْلَ قَبُولِهِ لَزِمَهُ ) فِعْلُهُ ، سَوَاءً قَبِلَ بِلِسَانِهِ فَقَطْ ، فَفَعَلَ قَبْلَ قَبُولِهِ بِقَلْبِهِ أَوْ لَمْ يَقْبَلْ بِلِسَانِهِ وَلَا بِقَلْبِهِ ثُمَّ فَعَلَ وَهُوَ غَيْرُ قَابِلٍ ، وَإِنْ قَبِلَ فِي قَلْبِهِ دُونَ لِسَانِهِ لِسُكُوتِهِ فَفَعَلَ قَبْلَ النُّطْقِ بِالْقَبُولِ ، فَفِي مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ جَائِزٌ ، وَكَذَا فِي الْحُكْمِ وَإِنْ اسْتَخْلَفَهُ عَلَى التَّزْوِيجِ فَتَزَوَّجَ لَهُ قَبْلَ الْقَبُولِ لَمْ يَصِحَّ عَلَى الصَّحِيحِ ( وَكَذَا فِي خِلَافَةٍ عَلَى قَوْلٍ ) وَهُوَ قَوْلُ مَنْ قَالَ: تَصِحُّ بِلَا قَبُولٍ .