وَجَازَ أَنْ يَعْقِدَ عَلَيْهِ فِي الْأَمَارَةِ وَإِنْ بَعْدَ رَدِّهَا ، وَلَا يَصِحُّ فِي خِلَافَةٍ ، وَلَزِمَهُ عَقْدُ مَأْمُورٍ وَمُسْتَخْلِفٍ بَعْدَ نَزْعٍ لَا بِعَلَمٍ فِي نِكَاحٍ وَطَلَاقٍ وَعِتْقٍ وَفِي مُبَايَعَةٍ ، وَقِيلَ: لَا فِي طَلَاقٍ وَعِتْقٍ .
الشَّرْحُ