فهرس الكتاب

الصفحة 5002 من 17437

وَجَازَ أَنْ يَعْقِدَ عَلَيْهِ فِي الْأَمَارَةِ وَإِنْ بَعْدَ رَدِّهَا ، وَلَا يَصِحُّ فِي خِلَافَةٍ ، وَلَزِمَهُ عَقْدُ مَأْمُورٍ وَمُسْتَخْلِفٍ بَعْدَ نَزْعٍ لَا بِعَلَمٍ فِي نِكَاحٍ وَطَلَاقٍ وَعِتْقٍ وَفِي مُبَايَعَةٍ ، وَقِيلَ: لَا فِي طَلَاقٍ وَعِتْقٍ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت