وَصَحَّ طُلُوعُهَا ، وَإِنْ رَأَتْ فِي الْخَامِسِ طُهْرًا ، وَفِي السَّادِسِ دَمًا فَلَا تَطْلُعُ لِكَمَالِ وَقْتِهَا بِالطُّهْرِ .
الشَّرْحُ ( وَ ) لِهَذَا ( صَحَّ طُلُوعُهَا وَإِنْ رَأَتْ فِي الْخَامِسِ ) كُلِّهِ أَوْ مِنْ دَاخِلِهِ إلَى تَمَامِهِ أَوْ فِي تَمَامِهِ ( طُهْرًا وَفِي السَّادِسِ دَمًا فَلَا تَطْلُعُ لِكَمَالِ وَقْتِهَا بِالطُّهْرِ ) ، فَلَوْ رَأَتْ آخِرَ الْخَامِسِ دَمًا وَخَتَمَتْهُ بِهِ أَوْ نَحْوَ صُفْرَةٍ عَلَى قَوْلِ لَطَلَعَتْ ، ( وَكَذَا ) كُلُّ مَنْ كَمُلَ حَيْضُهَا فَطَهُرَتْ عَقِبَهُ وَلَوْ لَحْظَةً ثُمَّ رُدِفَتْ لَا تَطْلُعُ إلَى مَا رُدِفَتْ .