وَإِنْ رَأَتْ فِي الْخَامِسِ صُفْرَةً ، وَفِي السَّادِسِ دَمًا وَتَوَالَى ، طَلَعَتْ لِلسِّتَّةِ وَلَا تَضُرُّهَا صُفْرَةٌ رُئِيَتْ دَاخِلَ وَقْتِهَا ، مُطْلَقًا وَكَذَا إنْ رَأَتْ فِي الرَّابِعِ طُهْرًا ، وَفِي الْخَامِسِ وَالسَّادِسِ دَمًا وَتَوَالَى لَمْ يَضُرَّهَا طُهْرٌ رُئِيَ دَاخِلَ وَقْتِهَا .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ رَأَتْ ) هَذِهِ الَّتِي حَيْضُهَا خَمْسَةٌ مَثَلًا وَطُهْرُهَا عَشَرَةٌ مَثَلًا ( فِي الْخَامِسِ صُفْرَةً وَفِي السَّادِسِ دَمًا ) وَفِي السَّابِعِ طُهْرًا وَصَلَّتْ بِهِ عَشَرَةً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ ( وَتَوَالَى ) لَهَا ذَلِكَ ثَلَاثًا ( طَلَعَتْ لِلسِّتَّةِ وَلَا تَضُرُّهَا صُفْرَةٌ رُئِيَتْ دَاخِلَ وَقْتِهَا ) فِي الْحَيْضِ لِتَقَدُّمِ الدَّمِ فَهِيَ حَيْضٌ ، وَتَطْلُعُ أَيْضًا عِنْدَ مَنْ لَا يَجْعَلُهَا حَيْضًا ( مُطْلَقًا ) كَمَا تَطْلُعُ وَلَوْ رَأَتْ طُهْرًا إذْ أَعْقَبَهُ دَمٌ كَمَا قَالَ ، ( وَكَذَا ) تَطْلُعُ لِلسِّتَّةِ ( إنْ رَأَتْ فِي الرَّابِعِ طُهْرًا ) أَوْ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ أَيْ وَكَذَا تَطْلُعُ لَأَنْ رَأَتْ أَوْ وَكَذَا رُؤْيَتُهَا ، ( وَ ) رَأَتْ ( فِي الْخَامِسِ ) دَمًا أَوْ نَحْوَ صُفْرَةٍ ( وَ ) فِي ( السَّادِسِ دَمًا ) أَوْ نَحْوَ صُفْرَةٍ عَلَى الْقَوْلِ بِالطُّلُوعِ وَالنُّزُولِ بِنَحْوِهَا أَوْ فِي الْخَامِسِ صُفْرَةً وَفِي السَّادِسِ دَمًا ( وَتَوَالَى ) لَهَا ذَلِكَ ثَلَاثًا ، ( لَمْ يَضُرَّهَا ) بِضَمِّ الضَّادِ وَتَثْلِيثِ الرَّاءِ مِنْ الضَّرَرِ ، أَوْ إسْكَانٍ مِنْ ضَارَّ يَضُورُ ، أَوْ بِإِسْكَانِهَا وَكَسْرِ الضَّادِ مِنْ ضَارَّ يَضِيرُ وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ ( طُهْرٌ رُئِيَ دَاخِلَ وَقْتِهَا ) لِأَنَّهُ فِي حَدِّ الدَّمِ .