وَكَذَا إنْ رَأَتْ فِي الرَّابِعِ طُهْرًا وَفِي الْخَامِسِ صُفْرَةً وَفِي السَّادِسِ دَمًا فَلَا تَطْلُعُ ، لِأَنَّ الصُّفْرَةَ هُنَا فِي حُكْمِ الطُّهْرِ ، وَكَذَا النُّزُولُ ، كَمُؤَقَّتَةٍ لِحَيْضِهَا سَبْعَةً وَلِطُهْرِهَا عَشَرَةً فَدَامَ بِهَا دَمٌ خَمْسَةً ، وَفِي السَّادِسِ رَأَتْ صُفْرَةً ثُمَّ طَهُرَتْ وَتَمَّ وَتَوَالَى فَلَا تَنْزِلُ لِلسِّتَّةِ عَلَى الْمُخْتَارِ .
الشَّرْحُ