فهرس الكتاب

الصفحة 4996 من 17437

( وَإِنْ أَصْدَقَهَا مِائَةَ دِينَارٍ ) فِي زَعْمِهَا ( وَقَالَ: بَلْ نِصْفُهَا ) أَوْ مِثْلُ ذَلِكَ مِمَّا تَدَّعِي فِيهِ أَكْثَرَ مِمَّا أَقَرَّ بِهِ أَوْ اخْتَلَفَا فِي جِنْسِ الصَّدَاقِ فَقَالَتْ: مِائَةُ دِينَارٍ وَقَالَ: اثْنَا عَشْرَ مِائَةَ دِرْهَمٍ أَوْ قَالَتْ: جَمَلًا ، وَقَالَ: عَشْرُ شِيَاهٍ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ ( فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ إنْ لَمْ يُبَيِّنْ ) بِالتَّحْتِيَّةِ فِي النُّسْخَةِ فَإِنْ بَيَّنَ فَلَيْسَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ مَعَ يَمِينِهِ بَلْ قَوْلُ الْبَيِّنَةِ مَعَ انْتِفَاءِ الْيَمِينِ ، وَالْأَصْلُ أَنْ يَكُونَ بِالْفَوْقِيَّةِ لِأَنَّهَا الْمُدَّعِيَةُ وَالْبَيِّنَةُ عَلَى مَنْ ادَّعَى ( وَلَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ) عَلَى الصَّحِيحِ وَهُوَ ظَاهِرُ اخْتِيَارِ الدِّيوَانِ ( وَقِيلَ: عَكْسُهُ ) بِأَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ قَوْلَهَا مَعَ يَمِينِهَا ( إنْ انْتَقَى الدُّخُولُ ) وَهُوَ ضَعِيفٌ ، إذْ لَا وَجْهَ فِي جَعْلِ الْقَوْلِ قَوْلَهَا فِي شَيْءٍ تَجُرُّهُ نَفْعًا لِنَفْسِهَا مِنْ غَيْرِ مَعُونَةٍ أَنْ يَكُونَ فِي يَدِهَا ، وَلَا مَعُونَةً مَا ، وَالْمَسُّ لَا يَكُونُ مَعُونَةً قَوِيَّةً عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّ كَثِيرًا مِنْ النَّاسِ يَتَزَوَّجُونَ بِلَا ذِكْرِ صَدَاقٍ ، وَكَثِيرًا يَتَزَوَّجُونَ بِصَدَاقٍ مَجْهُولٍ ، بَلْ هِيَ لَمْ تَقْبِضْهُ فَبِمَاذَا تَحْتَجُّ ؟ وَإِنْ لَمْ يَنْتَفِ الدُّخُولُ مَعَ يَمِينِهِ ، وَوَرِثَهُ كُلٌّ بِمَقَامِهِ ، وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي أَنَّهَا ثَيِّبٌ أَوْ بِكْرٌ ، وَقِيلَ: الْقَوْلُ فِي الصَّدَاقِ قَوْلُهُ بِلَا يَمِينٍ ، وَقِيلَ: قَوْلُهَا بِلَا يَمِينٍ ، وَقِيلَ: قَوْلُهَا مَا لَمْ تُجَاوِزْ أَمْثَالَهَا ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: قَوْلُهُ قَبْلَ الدُّخُولِ وَقَوْلُهَا بَعْدَهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَهَا الْمِثْلُ بَعْدَ الْمُخَالَفَةِ ، وَقَالَ مَالِكٌ: إنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ فَقَوْلُهُ ، وَقَالَ الرَّبِيعُ: قَوْلُ مَنْ هِيَ عِنْدَهُ مِنْ أَبٍ وَزَوْجٍ ، وَقِيلَ: يُقَالُ طَلِّقْ وَأَعْطِ نِصْفَ مَا تَقُولُ أَوْ اُدْخُلْ وَأَعْطِ مَا قَالَ الْأَبُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت