وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى مِائَةِ نَخْلَةٍ ثُمَّ أُخْرَى عَلَى مَا مَلَكَ فَقِيلَ: هُوَ بَيْنَهُمَا ، وَقِيلَ: تَتَحَاصَّانِ تَنْزِلُ الْأُولَى بِالْمِائَةِ وَالثَّانِيَةُ بِالْكُلِّ ، وَقِيلَ: هُوَ لَهَا وَصَدَاقُ الْأُولَى دَيْنٌ عَلَيْهِ ، وَالظَّاهِرُ عِنْدِي أَنَّ قِيمَةَ النَّخِيلِ لِلْأُولَى ، وَالزِّيَادَةُ لِلثَّانِيَةِ إلَّا إنْ دَخَلَتْ عَلَى أَنَّ النَّخْلَ مَثَلًا لَمْ يَكُنْ قَدْ أَصْدَقَهُ ، وَإِنْ تَزَوَّجَ عَلَى مَا مَلَكَ ثُمَّ أُخْرَى عَلَيْهِ أَيْضًا فَقِيلَ: لَا تُدْرِكُ الْأُولَى شَيْئًا ، وَذَلِكَ كُلُّهُ فِي الْآجِلِ وَالْعَاجِلِ الَّذِي لَمْ تَقْبِضْهُ الْأُولَى .