فهرس الكتاب

الصفحة 4995 من 17437

وَإِنْ أَصْدَقَهَا مِائَةَ دِينَارٍ وَقَالَ: بَلْ نِصْفُهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ إنْ لَمْ يُبَيِّنْ وَلَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَقِيلَ: عَكْسُهُ إنْ انْتَقَى الدُّخُولُ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت