فهرس الكتاب

الصفحة 4994 من 17437

وَإِنْ اسْتَمْسَكَتْ بِهِ عِنْدَ حَاكِمٍ مُدَّعِيَةٌ عَلَيْهِ كَذَا أَمَةً أَوْ نَاقَةً أَوْ نَحْوَهُمَا فَأَقَرَّ وَادَّعَى اسْتِيفَاءَ ذَلِكَ لَمْ يُجْزِهِ حَتَّى يَذْكُرَ تَقْوِيمَ عُدُولٍ بِثَمَنٍ وَقَبْضٍ ، وَكَذَا فِي مُتْعَةٍ أَوْ أَجِيرٌ بِذِي عَمَلٍ .

الشَّرْحُ ( وَإِنْ اسْتَمْسَكَتْ بِهِ عِنْدَ حَاكِمٍ مُدَّعِيَةٌ عَلَيْهِ كَذَا أَمَةً أَوْ نَاقَةً أَوْ نَحْوَهُمَا فَأَقَرَّ وَادَّعَى اسْتِيفَاءَ ذَلِكَ لَمْ يُجْزِهِ ) ذَلِكَ فِي رَدِّ الْجَوَابِ ، فَلَا يَكُونُ فِي رَدِّ الْجَوَابِ فَلَا يُعَجِّلُ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ بِالطَّلَبِ بِالْبَيِّنَةِ ، وَإِنْ عَاجَلَهُ بِذَلِكَ فَقَدْ أَخْطَأَ ، بَلْ يَسْكُتُ أَوْ يَقُولُ لَمْ تَرُدَّ الْجَوَابَ ، وَإِنْ شَاءَ قَالَ لَهُ: هَذَا لَا يُجْزِيك ، بَلْ بَيِّنْ لَنَا كَيْفَ اسْتَوْفَتْ أَبِأَخَذِ ذَلِكَ أَمْ بِتَقْوِيمِ عُدُولٍ أَمْ بِمَهْ ؟ فَإِذَا بَيَّنَ كَيْفَ اسْتَوْفَى فَقَدْ أَجَابَ كَمَا قَالَ ( حَتَّى يَذْكُرَ تَقْوِيمَ عُدُولٍ بِثَمَنٍ وَقَبْضٍ ) فَحِينَئِذٍ يَكُونُ قَدْ رَدَّ الْجَوَابَ ، فَيُكَلَّفُ الْبَيِّنَةَ ، وَعَلَى قَوْلِ مَنْ يَحْكُمُ بِذَلِكَ لَا بِالْقِيمَةِ يَكُونُ قَدْ رَدَّ وَلَوْ لَمْ يَذْكُرْ التَّقْوِيمَ وَالْقَبْضَ ( وَكَذَا فِي مُتْعَةٍ أَوْ أَجِيرٌ ) بِالرَّفْعِ عَطْفًا عَلَى مُدَّعِيَةٍ أَيْ أَوْ اسْتَمْسَكَ أَجِيرٌ ( بِذِي عَمَلٍ ) فَقَالَ صَاحِبُ الْعَمَلِ: أَوْفَيْته فَلَا يَكُونُ قَدْ رَدَّ حَتَّى يَذْكُرَ التَّقْوِيمَ وَالْقَبْضَ إذَا اسْتَأْجَرَهُ بِمَا يَرْجِعُ لَقِيمَةٍ ؛ كَحَيَوَانٍ بِصِفَتِهِ وَسُنَّ عِنْدَ مُجِيزِ الِاسْتِئْجَارِ بِمِثْلِ ذَلِكَ أَوْ إذَا اسْتَأْجَرَهُ بِمَجْهُولٍ فَاحْتَاجَ إلَى تَقْوِيمِ عَمَلِهِ بِعُدُولٍ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت