فهرس الكتاب

الصفحة 4962 من 17437

وَإِنْ وَهَبَتْهُ إيَّاهُ عَلَى أَنْ لَا يَطَأَهَا فَهَلْ هُوَ فِدَاءٌ أَوْ لَا ؟ قَوْلَانِ .

الشَّرْحُ ( وَإِنْ وَهَبَتْهُ ) أَيْ زَوْجَهَا ( إيَّاهُ ) أَيْ الْمَالَ ( عَلَى أَنْ لَا يَطَأَهَا ) فَقَبِلَهُ ( فَهَلْ ) ذَلِكَ ( هُوَ فِدَاءٌ أَوْ لَا ؟ ) وَهُوَ الصَّحِيحُ فَإِنْ وَطِئَهَا رَدَّهُ إذْ لَمْ يَتَلَفَّظْ بِالْفِدَاءِ أَحَدُهُمَا وَلَا عَنَاهُ ( قَوْلَانِ ) فِيمَا إذَا أَطْلَقَتْ أَوْ قَالَتْ: لَا يَطَأهَا أَبَدًا ، وَأَمَّا إنْ عَيَّنَتْ وَقْتًا مَخْصُوصًا فَلَا يَكُونُ فِدَاءً .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت