وَإِنْ قَالَتْ لِأُخْرَى: خُذِي هَذَا الْمَالَ عَلَى أَنْ لَا تَتَزَوَّجِي زَوْجِي فَلَهَا أَخْذُهُ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ قَالَتْ لِأُخْرَى: خُذِي هَذَا الْمَالَ عَلَى أَنْ لَا تَتَزَوَّجِي زَوْجِي فَلَهَا أَخْذُهُ ) وَكَذَا إنْ قَالَتْ لِسَيِّدِ الْأَمَةِ: خُذْ هَذَا الْمَالَ عَلَى أَنْ لَا تُزَوِّجَهُ بِهَا جَازَ لَهُ أَخْذُهُ ، وَإِذَا عَلِمَتْ أَنَّ زَوْجَهَا يُطَالِبُ تِلْكَ الْمَرْأَةَ لَمْ يَجُزْ لَهَا إعْطَاؤُهَا لِتِلْكَ الْمَرْأَةِ عَلَى أَنْ لَا يَتَزَوَّجَهَا أَوْ لِلسَّيِّدِ ، وَإِنْ قَالَتْ لِوَلِيِّهَا: خُذْ هَذَا عَلَى أَنْ تُزَوِّجَنِي فُلَانًا أَوْ أَطْلَقَتْ لَمْ يَجُزْ لَهُ خِلَافًا لِبَعْضٍ .