وَحَرُمَ عَلَيْهَا أَنْ تَسْأَلَ طَلَاقَ ضَرَّتِهَا وَإِنْ وَهَبَتْ لَهُ مَالًا عَلَى ذَلِكَ فَلَهُ أَخْذُهُ .
الشَّرْحُ ( وَحَرُمَ عَلَيْهَا أَنْ تَسْأَلَ طَلَاقَ ضَرَّتِهَا ) وَلَوْ مُشْرِكَةً عَلَى مَا مَرَّ ( وَإِنْ وَهَبَتْ لَهُ مَالًا عَلَى ذَلِكَ فَلَهُ أَخْذُهُ ) لِأَنَّ الطَّلَاقَ حَلَالٌ لَهُ ، وَحَرُمَ عَلَيْهَا هِيَ أَنْ تُعْطِيَهُ عَلَى ذَلِكَ ، وَالْوَرَعُ التَّحَرُّجُ عَنْهُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ لَهَا ، فَمُسَاعَدَتُهُ لَهَا مُعَاوَنَةٌ عَلَى الْحَرَامِ .