فهرس الكتاب

الصفحة 4963 من 17437

وَلَا يَحِلُّ لِزَوْجَةٍ أَخْذُ مَالٍ مِنْ زَوْجٍ عَلَى وَطْءٍ إنْ لَمْ تُطَاوِعْهُ إلَّا بِهِ .

الشَّرْحُ ( وَلَا يَحِلُّ لِزَوْجَةٍ أَخْذُ مَالٍ مِنْ زَوْجٍ عَلَى وَطْءٍ ) أَرَادَهُ دُونَهَا ( إنْ لَمْ تُطَاوِعْهُ إلَّا بِهِ ) إلَّا وَطْئًا لَا يَجِبُ عَلَيْهَا ، مِثْلُ أَنْ يُصْدِقَ لَهَا عَاجِلًا أَوْ آجِلًا حَلَّ فَإِنَّ لَهَا مَنْعَهُ كَمَا مَرَّ حَتَّى يُعْطِيَهَا ، فَلَهَا أَنْ تَقُولَ: لَا أُجِيزُ لَك الْوَطْءَ قَبْلَ أَنْ تُعْطِيَنِي صَدَاقِي إلَّا إنْ أَعْطَيْتَنِي كَذَا وَكَذَا غَيْرَ صَدَاقِي ، وَلَا لَهُ أَخْذُ مَالٍ مِنْهَا عَلَى وَطْءٍ ، وَالظَّاهِرُ عِنْدِي جَوَازُهُ إنْ كَانَ زِيَادَةً عَلَى حَقِّهَا مِنْ الْوَطْءِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت