وَالطُّلُوعُ وَالنُّزُولُ بِالدَّمِ الْخَالِصِ لَا بِكَالصُّفْرَةِ ، كَامْرَأَةٍ وَقْتُ حَيْضِهَا خَمْسَةٌ وَطُهْرِهَا عَشَرَةٌ ، فَدَامَ بِهَا دَمٌ خَمْسَةً ، وَفِي السَّادِسِ رَأَتْ صُفْرَةً فَانْتَظَرَتْ فَرَأَتْ طُهْرًا فِي السَّابِعِ فَصَلَّتْ بِهِ عَشَرَةً ، فَتَوَالَى لَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَهِيَ فِي خَمْسَتِهَا عَلَى الْأَوَّلِ ، وَصَحَّحَ وَتَنْتَقِلُ لِلسِّتَّةِ عَلَى الثَّانِي .
الشَّرْحُ