وَإِنْ دَامَ الدَّمُ عَلَى الْمُبْتَدِئَةِ ثُمَّ عَارَضَهَا غَيْرُهُ أَوْ رَأَتْ الطُّهْرَ فَرَدِفَهَا الدَّمُ قَبْلَ الْغُسْلِ فَدَامَ إلَى عَشَرَةٍ فَانْتَظَرَتْ يَوْمَيْنِ ، أَوْ عَارَضَهَا غَيْرُ الدَّمِ فَانْتَظَرَتْ مِنْ سَاعَةٍ إلَى سَاعَةٍ فَاغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ إلَى خَمْسَةَ عَشَرَ فَرَأَتْ الطُّهْرَ فَلْتَغْتَسِلْ وَيَكُونُ ذَلِكَ وَقْتَهَا .