وَإِذَا مَاتَ أَوْ مَاتَتْ وَعَلِمُوا ظَاهِرٌ ، وَإِلَّا فَلَا يَشْهَدُوا حَتَّى يَعْلَمُوا الْمَيِّتَ مِنْهُمَا ، وَكَذَا الْحُكْمُ فِي الشَّهَادَاتِ فَلَا يُشْهَدُ لِوَارِثِ ذِي الْحَقِّ حَتَّى يُعْلَمَ مَوْتُهُ ، وَكَذَا الْحَاكِمُ إنْ عَرَفَ رَجُلًا لَا يَنْصِبُ فِي قِسْمَةِ مَالِهِ وَلَا فِيمَا عَلَيْهِ أَوْ لَهُ حَتَّى يَعْلَمَ مَوْتَهُ .
الشَّرْحُ