فهرس الكتاب

الصفحة 4929 من 17437

وَلَا يَنْصِبُ حَاكِمٌ خُصُومَةً بَيْنَهُمَا حَتَّى تَدَّعِيَ ، وَلَا يَحْكُمُ حَتَّى يَعْلَمَ بِحُلُولِهِ ، وَكَذَا إنْ طَلَّقَهَا وَقَدْ عُلِمَ بِإِقْرَارِهِ أَوْ بِأَمِينَيْنِ أَوْ بِحَاكِمٍ ثَبَتَ عِنْدَهُ .

الشَّرْحُ ( وَلَا يَنْصِبُ حَاكِمٌ خُصُومَةً بَيْنَهُمَا ) أَيْ الزَّوْجَيْنِ ( حَتَّى تَدَّعِيَ ) حُلُولَهُ ( وَلَا يَحْكُمُ ) بِأَدَائِهِ ( حَتَّى يَعْلَمَ بِحُلُولِهِ ) بِإِقْرَارٍ أَوْ بَيِّنَةٍ ، وَأَمَّا بِيَقِينٍ كَانَ عِنْدَهُ فَجَائِزٌ عَلَى قَوْلِ مَنْ أَجَازَ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَحْكُمَ بِعِلْمِهِ ( وَكَذَا إنْ طَلَّقَهَا وَقَدْ عُلِمَ ) التَّطْلِيقُ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ ( بِإِقْرَارِهِ أَوْ بِأَمِينَيْنِ أَوْ بِحَاكِمٍ ثَبَتَ ) التَّطْلِيقُ ( عِنْدَهُ ) بِأَنْ أَعْلَمَ الْحَاكِمُ شُهُودَ الصَّدَاقِ أَنَّ تَطْلِيقَهُ ثَابِتٌ عِنْدِي ، فَحِينَئِذٍ يَحْكُمُ وَيَشْهَدُونَ بِالصَّدَاقِ وَحُلُولِهِ إنْ عَلِمُوا حُلُولَهُ بِالْإِقْرَارِ أَوْ الْأَمِينَيْنِ ، وَإِنْ عَلِمُوهُ بِالْحَاكِمِ لَمْ يَحْتَاجُوا إلَى ذِكْرِهِ إلَّا إنْ كَانَ حَاكِمٌ آخَرُ يُؤَدُّونَ إلَيْهِ مَا ثَبَتَ عِنْدَ الْأَوَّلِ الَّذِي لَمْ يَجْرَحْ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت