( وَإِنْ ) ( تَزَوَّجَهَا بكمائة دِينَارٍ ) لِأَجَلٍ مُسَمًّى بِتَزَوُّجٍ أَوْ تَسَرٍّ أَوْ قُدُومِ ابْنِي مِنْ السَّفَرِ أَوْ مَجِيءِ السَّيْلِ أَوْ الْمَطَرِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ أَوْ لِأَجَلٍ مُسَمًّى مَعْرُوفٍ لَا تُجْهَلُ غَايَتُهُ وَأَمَدُهُ كَرَمَضَانَ وَشَوَّالٍ أَوْ ( لِأَجَلٍ لَا مُعَيَّنٍ ) وَلَا مُسَمًّى إمَّا أَنْ تُجْعَلَ لَا: اسْمًا بِمَعْنَى غَيْرُ - كَمَا قَالَ قَوْمٌ فِي: جِئْت بِلَا زَادٍ - ، وَإِمَّا أَنْ تُجْعَلَ عَاطِفَةً عَلَى مَحْذُوفٍ ، أَيْ: لِأَجَلٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ لَا مُعَيَّنٍ ، وَذَلِكَ أَنْ يَقُولَ مَثَلًا: أَصْدَقْتُكِ مِائَةَ دِينَارٍ مُؤَجَّلَةً أَوْ لِأَجَلٍ أَوْ غَيْرِ نَقْدٍ ، وَغَيْرِ عَاجِلَةٍ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ تَسْمِيَةُ آجِلٍ ، فَمُرَادُهُ بِالتَّعْيِينِ التَّسْمِيَةُ لَهُ مَجْهُولًا كَانَ أَوْ مَعْلُومًا ( ثُمَّ تَزَوَّجَ ) مَثَلًا ( أُخْرَى عَلَيْهَا أَوْ تَسَرَّى ) - بِصُورَةِ يَاءٍ وَإِنْ وُجِدَ بِخَطِّ الْمُؤَلِّفِ بِأَلْفٍ فَبِنَاءً عَلَى إجَازَةِ غَيْرِ وَاحِدٍ كِتَابَةَ الْأَلِفِ الْمُنْقَلِبَةِ عَنْ يَاءٍ عَلَى غَيْرِ صُورَةِ يَاءٍ - أَوْ فَارَقَهَا أَوْ حَلَّ الْأَجَلُ الْمُسَمَّى أَوْ الْمُعَيَّنُ ( لَا بِعِلْمِ شُهُودِهَا ) بِتَزَوُّجِهِ أُخْرَى أَوْ تَسَرِّيهِ مَثَلًا أَوْ نَحْوِهِمَا مِمَّا يَحِلُّ بِهِ ( فَاسْتَمْسَكَتْ بِهِ ) عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَ لَهَا صَدَاقَهَا لِذَلِكَ ( فَلَا يَشْهَدُونَ لَهَا حَتَّى يَعْلَمُوا بِحُلُولِ الصَّدَاقِ عَلَيْهِ ) لِأَنَّهَا تَجُرُّ لِنَفْسِهَا نَفْعًا هُوَ حُلُولُ الصَّدَاقِ فَلَا يَشْهَدُوا بِهِ وَلَا بِمُوجِبِهِ الَّذِي هُوَ وُجُوبُ الْأَدَاءِ بِقَوْلِهَا أَوْ بِقَوْلِ مَنْ لَا يَجْزِي فِي الشَّهَادَةِ ، وَإِنْ شَهِدُوا بِأَنَّ عَلَيْهِ لَهَا صَدَاقًا مُؤَجَّلًا جَازَ ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمُوا فَأَتَتْ بِهِمْ إلَى الزَّوْجِ لِيُقِرَّ فَيَشْهَدُوا ، أَوْ جَاءَتْ بِالزَّوْجِ إلَيْهِمْ لِيُقِرَّ لَهُمْ أَوْ الْتَقَوْا فَلَهُمْ أَنْ يَتَحَمَّلُوا الشَّهَادَةَ وَلَوْ لَمْ يَحِلَّ الْأَجَلُ ، وَيَتَحَمَّلُوهَا كَمَا هِيَ ، وَإِذَا عَلِمُوا بِالْحُلُولِ فَشَهِدُوا عِنْدَ الْحَاكِمِ ، قَالُوا: عَلَيْهِ لَهَا كَذَا وَكَذَا ، وَهُوَ دَيْنٌ أَيْ هُوَ فِي