وَإِنْ تَزَوَّجَهَا بِكَمِائَةِ دِينَارٍ لِأَجَلٍ لَا مُعَيَّنٍ ، ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْرَى عَلَيْهَا ، أَوْ تَسَرَّى لَا بِعِلْمِ شُهُودِهَا فَاسْتَمْسَكَتْ بِهِ فَلَا يَشْهَدُونَ لَهَا ، حَتَّى يَعْلَمُوا بِحُلُولِ الصَّدَاقِ عَلَيْهِ ، فَإِنْ أَقَرَّ لَهُمْ بِالتَّزَوُّجِ أَوْ التَّسَرِّي أَوْ أَخْبَرَهُمْ بِهِ أَمِينَانِ شَهِدُوا لَهَا بِهِ ، وَقَالُوا: لَهَا عَلَيْهِ مِائَةُ دِينَارٍ بِالْمَهْرِ دَيْنًا عَلَيْهِ وَقَدْ حَلَّ .
الشَّرْحُ