فهرس الكتاب

الصفحة 4902 من 17437

وَالْآجِلُ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا أَنْ يَصْدُقَهَا كَذَا وَكَذَا دِينَارًا أَوْ دِرْهَمًا أَوْ ثَوْبًا أَوْ أَمَةً أَوْ شَاةً أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ إلَى مُسَمًّى فَلَا تُزَكِّيهِ حَتَّى يَحِلَّ ، وَلَوْ مُسَّتْ أَوْ طَلُقَتْ أَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَوْ تَزَوَّجَ أَوْ تَسَرَّى ، وَالثَّانِي: أَنْ يُصْدِقَهَا كَمِائَةِ دِينَارِ مُؤَجَّلَةِ لَا لِمُسَمًّى فَيَحِلُّ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا ، وَبِطَلَاقِهَا بَائِنًا ، وَبِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا رَجْعِيٍّ ، وَبِحُرْمَةٍ وَبِنِكَاحٍ عَلَيْهَا أَوْ بِتَسَرٍّ وَبِمُرَاجَعَةِ مُفْتَدِيَةٍ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت